الخميس 25 ديسمبر 2025 مـ 03:16 صـ 5 رجب 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
تعرف على سبب قفزة سعر الذهب العالمي فوق المستوى 4500 دولار غدًا.. البنك المركزي يعقد اجتماعه الأخير لبحث أسعار الفائدة خلال 2025 المتحدث العسكري: وزارة الدفاع تعلن بدء التسجيل في سجل قيد الموردين للشركات المحلية محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة وآخرين أمام محكمة الجنايات غدًا.. بسبب غرق الطفل يوسف محمد الصحة العالمية ترصد حصاد 2025.. انتصارات كبيرة في مجال مكافحة الأمراض أين وُضعت أموال الدَين ولأى غرض تم استخدامها؟.. رئيس الوزراء يجيب غرامات تصل لـ 30 ألف جنيه.. تفاصيل عقوبات المرور الجديدة ضد السائقين المخالفين دار الإفتاء تحذر: سرقة توصيلات المياه تعد خيانة للأمانة وإضرارًا بالمال العام حالة الطقس غدا.. أجواء شديدة البرودة ليلا والصغرى 12 درجة دار الإفتاء تحذر: التهرب من الضرائب والجمارك مخالف للشرع ويضر بالمصلحة العامة لماذا يَرد ذكر يوم القيامة بصيغة الماضي في القرآن؟.. خالد الجندي يوضح الدلالة البلاغية قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر

دار الإفتاء: غدًا الأحد المتمم لشهر رمضان والاثنين أول أيام عيد الفطر

أيام عيد الفطر
أيام عيد الفطر

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن أن غدًا الأحد الموافق 30 مارس 2025 هو المتمم لشهر رمضان، وأن الاثنين 31 مارس الجاري يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1446 هــ.

وكشف نتيجة رؤية هلال شوال 1446 هـ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية.

حكم تأخير إخراج زكاة الفطر

في سياق آخر، ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زكاة الفطر، وهو: «ما حكم تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد؟»، وذلك بالتزامن مع حلول المناسبة الدينية.

وجاء رد دار الإفتاء، على النحو التالي:

«زكاة الفطر شُرعت للرفق بالفقراء، وإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون بقدوم العيد، ولتكون طُهْرَةً لمن اقترف في صومه شيئًا من اللغو أو الرَّفث؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات»، أخرجه أبو داود وابن ماجه.

«زكاة الفطر واجبة بالسنة والإجماع، والأصل في وجوبها: أحاديث؛ منها: ما رواه الشيخان -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ»، وفي لفظ مسلم: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وقال الإمام ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 61، ط. مكتبة مكة الثقافية): وأجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض اهـ».

«قيل: إن مشروعيتها ثبتت أيضًا بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: 14-15]؛ أي تَطَهَّر بأداء زكاة الفطر، وصلَّى صلاة العيد بعدها. انظر: المبسوط للسرخسي (3/ 101، ط. دار المعرفة)».

«زكاة الفطر لها وقتان: وقت وجوب تتعلق فيه بذمة المكلف، ووقت أداء يجوز له أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلَّق بذمَّته، أما وقت الوجوب: فالمُختار أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان؛ كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة».