الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 مـ 06:39 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
وزير الكهرباء يبحث مع مسئولي الكازار الإماراتية زيادة الاستثمارات بمجالات الطاقة المتجددة وزارة النقل تعلن استمرار التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب هدفها تأمين الحدود.. أول تعليق من الهيئة العامة للاستعلامات بشأن تواجد القوات المسلحة في سيناء وزير السياحة يكشف عن مفاجأة مثيرة في واقعة سرقة الإسورة الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلغاء أعمال السنة في الصف الثاني الثانوي بنظام البكالوريا الجديد..تفاصيل وزير التعليم: تطبيق مادة البرمجة لأولى ثانوي تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الإنسانية الـ41 المتجهة من مصر إلى غزة وزير التعليم يتابع انطلاق العام الدراسي الجديد من محافظة القليوبية وزير الكهرباء يتفقد غرفة عمليات المراقبة ومركز خدمات عملاء الشيخ زايد بشركة القناة الرئيس السيسي: نرحب بإقامة شراكة اقتصادية مع سنغافورة في إفريقيا والشرق الأوسط السيدة انتصار السيسي ترحب بحرم رئيس سنغافورة: زيارتها الكريمة تعكس عمق علاقات الصداقة بين بلدينا جهز الفيزا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

الإفتاء توضح حكم التعويض عن القتل الخطأ في حوادث السيارات والقطارات

الإفتاء
الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال بعنوان: "هل التعويض الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات أو القطارات جائزٌ شرعًا؟". وقد تولت الدار توضيح الحكم الشرعي في هذا الشأن.

الجواب الشرعي: التعويض يأخذ حكم الدية

أوضحت دار الإفتاء أن التعويض الناتج عن القتل الخطأ يُعد في حكم الدية التي شرع الله تعالى دفعها لأهل القتيل؛ صيانةً لحرمة النفوس والأرواح، وتعظيمًا لشأنها، وتكريمًا للإنسان بصفته خليفة الله في الأرض.

وأكدت الدار أن هذا التعويض يُعتبر حقًّا ثابتًا لأهل القتيل؛ فإن شاءوا قبلوه كاملًا أو جزئيًا، وإن شاءوا عفوا عنه، وكل ذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه. وأوضحت أنه لو اختار أهل القتيل أخذ التعويض فذلك حسن، وإن اختاروا العفو فهو أحسن وأقرب إلى التقوى.

واستدلت دار الإفتاء بقول الله تعالى:
﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]،
وقوله تعالى:
﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].

وختمت الدار فتواها بالتأكيد أن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم.