الخميس 1 مايو 2025 مـ 03:58 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
مدبولي يوجه بعلاج مصابي انفجار خط غاز 6 أكتوبر وتشكيل لجنة للتحقيق وصرف التعويضات الصحة: 3 وفيات و13 مصابًا في حريق خط غاز بطريق الواحات.. والدفع بـ12 سيارة إسعاف التعليم تقيل مديرة مدرسة الكرمة بدمنهور صاحبة واقعة الطفل ياسين «لن يُظلم أحد» قانون الإيجار القديم بين أيادي نواب الشعب ورسائل طمأنة من رئيس البرلمان رئيس الوزراء يكلف بتشكل لجنة فنية للوقوف على أسباب انفجار خط غاز بالسادس من أكتوبر الحماية المدنية في سباق مع الزمن للسيطرة على انفـ.جار خط غاز في 6 أكتوبر.. تفاصيل اللحظات الأخيرة حكم المتكاسل عن الصلاة والذي يصلي ويقطع.. أمين الفتوى يوضح موعد تحسن الأحوال الجوية بعد العاصفة الترابية.. «الأرصاد» تكشف التفاصيل وزير التموين: رصيد القمح يكفى حتى 3.4 شهر.. والسكر لأكثر من 14 شهرا أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي ومصر بعد خفض الفائدة.. تفاصيل القابضة للمياه: استمرار رفع حالة الطوارئ بالشركات التابعة لمواجهة التقلبات الجوية بيراميدز ضد صن داونز.. موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجريدة الرسمية تنشر قواعد العلاوات والحافز الإضافى بالجهات الإدارية

وزير المالية
وزير المالية

نشرت الجريدة الرسمية قواعد العلاوات والحافز الإضافى وإتاحة المبالغ اللازمة للصرف بالجهات الإدارية.

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم 91 لسنة 2024 لصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرًا، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.

تضمن هذا القرار، القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 29 فبراير الماضي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي لكل منهم فى 29 فبراير الماضي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل فى الأول من مارس الحالي.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهرى أيضًا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه لشاغلي الدرجة السادسة، و550 جنيهًا لشاغلى الدرجة الخامسة، و600 جنيه لشاغلى الدرجة الرابعة، و650 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و700 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية، و750 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و800 جنيه لشاغلي درجة مدير عام، و850 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

أضاف الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة ألف جنيه شهريًا، لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة و1100 جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى و1200 جنيه لشاغلى درجات المدير العام والعالية والممتازة، وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن المبالغ المقررة يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

أوضح الوزير، أن إجمالى تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية تبلغ ٦٨ مليار جنيه، لافتًا إلى أن وزارة المالية أتاحت للجهات الإدارية المبالغ اللازمة لصرف هذه الزيادات للعاملين بالدولة.

أضاف الوزير، أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها، فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

قال الوزير، إنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

موضوعات متعلقة