الخميس 1 مايو 2025 مـ 12:39 صـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
مدبولي يوجه بعلاج مصابي انفجار خط غاز 6 أكتوبر وتشكيل لجنة للتحقيق وصرف التعويضات الصحة: 3 وفيات و13 مصابًا في حريق خط غاز بطريق الواحات.. والدفع بـ12 سيارة إسعاف التعليم تقيل مديرة مدرسة الكرمة بدمنهور صاحبة واقعة الطفل ياسين «لن يُظلم أحد» قانون الإيجار القديم بين أيادي نواب الشعب ورسائل طمأنة من رئيس البرلمان رئيس الوزراء يكلف بتشكل لجنة فنية للوقوف على أسباب انفجار خط غاز بالسادس من أكتوبر الحماية المدنية في سباق مع الزمن للسيطرة على انفـ.جار خط غاز في 6 أكتوبر.. تفاصيل اللحظات الأخيرة حكم المتكاسل عن الصلاة والذي يصلي ويقطع.. أمين الفتوى يوضح موعد تحسن الأحوال الجوية بعد العاصفة الترابية.. «الأرصاد» تكشف التفاصيل وزير التموين: رصيد القمح يكفى حتى 3.4 شهر.. والسكر لأكثر من 14 شهرا أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي ومصر بعد خفض الفائدة.. تفاصيل القابضة للمياه: استمرار رفع حالة الطوارئ بالشركات التابعة لمواجهة التقلبات الجوية بيراميدز ضد صن داونز.. موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

النطق بالحكم اليوم في محاكمة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب

نسرين طافش
نسرين طافش

تصدر محكمة جنح أكتوبر، اليوم ، حكمها على الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبد العال وتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100000 ألف جنيه جنيه لا غير.

وتتخلص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادى علي سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض الى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الأسكندرية الصحراوى بسعر أعلي من السعر الحقيقي (حسب أقوالها.

وقامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وإن كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به.

وقد تم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادى الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحي خيال المعلن إليها تهدف من ورائها الي الانتقام منها والاساءة إليها وتشويه صورتها.

حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 اداري المعادي وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.