الجمعة 13 ديسمبر 2024 مـ 01:38 مـ 11 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة المواطن المصري

ننشر حيثيات حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات

نسرين طافش
نسرين طافش

أودعت محكمة جنح أكتوبر الجزئية حيثيات حكمها بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات في اتهامها بقضية شيك بدون رصيد قيمته 4 ملايين جنيه.


وكشفت المحكمة قائلة إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة العامة، من المقرر قانونا على ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله،

ولما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلاً الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه، تفاديا للتكرار وإن كانت توجزه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء على أسبابه

في أن النيابة العامة اتهمت المتهمة بأنه في تاریخ 30 يناير 2023 بدائرة قسم أول 6 أكتوبر أصدرت عمدًا شيكًا الى المجنى عليها ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، وطلبت عقابها وفقا للقانون.


وتداولت الدعوى بالجلسات ولم تمثل فيها المتهمة وبجلسة 26 / 6 /2023 قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا وألزمتها بالمصروفات الجنائية ولم يصادف هذا الحكم قبولًا لدى المتهمة،

فطعنت عليه بالمعارضة الماثلة بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة وبالجلسة المحددة لنظر المعارضة مثلت المتهمة وطعن بالتزوير بالإضافة على صلب الشيك وبجلسة 30 أكتوبر 2023 مثلت المجني عليها بوكيل عنها محام وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة والمت بها ومثلت المتهمة بوكيل عنها محام وقدم أربعة حوافظ مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة وألمت بها والمحكمة قررت التأجيل الجلسة 6 نوفمبر 2023 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وسداد أمانة ثلاثة الاف جنيه ولحضور الطاعنة بشخصها.


وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن " عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذ رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى.


وطعنت المتهمة على الحكم ، فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعة تقرير الخبير الذي باشر ،أسس فنية سليمة تتفق والنتيجة مع ذلك التقرير لقيامه بفحص جميع الأوراق والمستندات المرفقة بالدعوي

وكذلك إجراء، لكافة عمليات المضاهاة اللازمة وفقًا للأسس الفنية السليمة، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى ذلك التقرير المودع ملف الدعوي ومن ثم فإنها تأخذ به محمولًا على الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملًا لأسباب قضائها وتقضي في موضوع الطعن بالتزوير على هدي النتيجة التي إنتهي إليها، وترتيبًا على ذلك ولما كان الخبير المنتدب بالدعوي قد انتهي في تقريره سالف البيان " نتيجة مضمونها".


ومن ثم فإن المحكمة تعد المتهمة الطاعنة عاجزة عن اثبات طعنها وما تبغى الا المماطلة وإطالة أمد التقاضي الأمر الذي تنتهي معه المحكمة الى رفض الطعن بالتزوير المبدي من المتهمة والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة

وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق، وكذا قضي أنه " لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل.


وحيث إن الواقعة على النحو السالف البيان حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة نسرين يوسف طافش، ثبوتا يقينيا وكافيا لإدانتها.

فتكون المتهمة بفعلها السابق بيانه وضعت نفسها تحت طائلة المسئولية ويكون قد استقر في عقيدة المحكمة مما اشتملت عليه أوراق الدعوى من ادلة ثبوت الاتهام في حق المتهمة ووقر في يقينها ووجدانها استخلاصا مما سبق أن المتهمة نسرين يوسف طافش حررت الشيك البنكي البين بالأوراق للمجني عليها دون أن يكون له مقابل وفاء قابل للصرف.