الخميس 18 سبتمبر 2025 مـ 10:36 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
وزير الكهرباء يستقبل وزير النفط السوداني لبحث تعزيز الشراكة والتعاون بناء وتأهيل الشبكات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 الأربعاء المقبل للعاملين بالدولة رئيس الوزراء: مصر اتخذت خطوات مهمة للإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية فتح التقديم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية للقبول بالجامعات التكنولوجية.. الرابط وشروط القبول الأرصاد تحذّر من 3 ظواهر جوية في طقس اليوم اليوم.. جامعة الأزهر تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة تنسيق طلاب الثانوية للالتحاق بكليات الجامعة رابط التسجيل بالكلية الفنية العسكرية للعام الدراسي 2025/2026 رئيس الوزراء يكشف موعد الزيادة الجديدة في البنزين وموقف أسعار السولار «حار رطب نهارًا والعظمى بالقاهرة 33».. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء قبل بداية العام الدراسي.. قرار عاجل من «التعليم» بشأن تدريس منهج «كونكت بلس» في المدارس الابتدائية أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالمحلات.. عيار 21 يسجل 4915 جنيهًا سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بالبنوك.. «الريال بكام دلوقتي»

البرلمان يوافق على فرض 10% على سلع معينة أبرزها الأسماك والبن والشوكولاتة

 وزير المالية
وزير المالية

وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع بتعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وتنص المادة الثانية على: استبدال نصي البندين (٥)، و(۱۲) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الأتيان

بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية: ۱۰۰ جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان مطروح) فيكون الرسم ٥٠ جنيهًا.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية

بند (۱۲) - الشراء من الأسواق الحرة: %3 من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (٥) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

المادة الثالثة: إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (۲۹) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا اليها الضريبة الجمركية.

أبرز السلع

- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون

- الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية

- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد

- أجبان ذات عروق زرقاء

- أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية

- قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة

- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة

- البن المحمص والشوكولاتة.

- طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت - ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، تروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى، قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.

تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي: استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي النصان الآتيان:

المادة الأولى: تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقًا للفئات الواردة به.

المادة الثالثة: لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات

ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (۸) من ثالثًا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيًا كانت الجهة التي تنظمها.

ويحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (۳۰ %) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرا".