الأحد 4 مايو 2025 مـ 04:20 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة المواطن المصري

«مفيش فصل تعسفي ولا تنمر وظيفي».. اعرف حقوقك في قانون العمل الجديد

قانون العمل
قانون العمل

تستهدف فلسفة قانون العمل الجديد، المحافظة على حقوق العمال لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب للعمل في القطاع الخاص بعد عزوفهم عنه لسنوات طوال، والتأكيد على المواءمة بين مخرجات التدريب والتعليم مع احتياجات سوق العمل.

وبلا شك عمال مصر هم جنود التنمية وفرسان الإنتاج، ودائمًا ما يكونون على عهدهم بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتقديم الخدمة للمواطن بجودة أفضل.

وقانون العمل يحكم كل العلاقات العامة في مصر، فهو ينظم علاقة لما يقرب من 30 مليون عامل، ولا ينبغي أن يقتصر القانون على العامل فقط، لأن فلسفة قانون العمل الجديد مبنية على بناء علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، العامل وصاحب العمل.

ووقع الرئيس السيسي، على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه يُمثل نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية في مصر.

وأوضح الرئيس السيسي -خلال كلمته في احتفالية عيد العمال- التي أقيمت بمقر شركة السويس للصلب، أن القانون يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسّخ مفاهيم الحماية والإنصاف، ويُعزز ضمانات الأمن الوظيفي، مع التأكيد على حقوق المرأة العاملة بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وفي سياق متصل، وجّه الرئيس السيسي الحكومة بالانتهاء من إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، مشددًا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حوله، بما يكفل تنظيم هذا القطاع المهم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين به، وخاصة العمالة غير المنتظمة.

مكتسبات مهمة في قانون العمل الجديد

إلغاء استمارة «6»، اللي كانت بتستخدم كوسيلة لفصل العاملين بشكل تعسفي، ومنع الاستمارة يعزز من الاستقرار الوظيفي، ويمنع الفصل غير المبرر.

توثيق إجراءات التوظيف والفصل

ألزم القانون الجديد أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف، أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية، ما يمنع التحايل القانوني ويعزز شفافية العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

حقوق المرأة العاملة

قانون العمل الجديد اهتم بالمرأة العاملة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وأكد على أحقيتها في الحصول على إجازة وضْع مدتها 3 أشهر بأجر كامل، تُمنح لها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

أيضًا تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية خلال الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.

إجازة رعاية الطفل
يحق للمرأة العاملة في منشآت تضم 50 عاملًا فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين، ولثلاث مرات خلال مدة خدمتها.
ويجوز لها اختيار الحصول على تعويض بنسبة 25% من الراتب خلال هذه الإجازة.

شروط استحقاق المعاش
-حدد القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية شروط استحقاق المعاش، ومنها:
1- بلوغ سن التقاعد، مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 180 شهرًا (منها 120 شهرًا فعلية على الأقل).
2- الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، بشرط عدم وجود فرصة عمل بديلة يقرها قرار لجنة مختصة.
3- في حال وقوع الوفاة أو العجز أثناء العمل أو خلال سنة من إنهاء الخدمة، يشترط عدم تجاوز سن التقاعد وعدم الحصول على تعويض دفعة واحدة.

عدم الاحتفاظ بأوراق أو مستندات العمل
محظور على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو أي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.

كما حظرت مواد القانون، العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكِّن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل، ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا، الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.

حظر الهدايا والمكافآت
يحظر القانون، طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل، جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه.

غرامة على المتنمرين
المادة 4 حظرت تشغيل العامل سخرة أو جبرا، والتحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

المادة 281 بتنص على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.