الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 مـ 05:00 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
وزير الكهرباء يبحث مع مسئولي الكازار الإماراتية زيادة الاستثمارات بمجالات الطاقة المتجددة وزارة النقل تعلن استمرار التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب هدفها تأمين الحدود.. أول تعليق من الهيئة العامة للاستعلامات بشأن تواجد القوات المسلحة في سيناء وزير السياحة يكشف عن مفاجأة مثيرة في واقعة سرقة الإسورة الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلغاء أعمال السنة في الصف الثاني الثانوي بنظام البكالوريا الجديد..تفاصيل وزير التعليم: تطبيق مادة البرمجة لأولى ثانوي تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الإنسانية الـ41 المتجهة من مصر إلى غزة وزير التعليم يتابع انطلاق العام الدراسي الجديد من محافظة القليوبية وزير الكهرباء يتفقد غرفة عمليات المراقبة ومركز خدمات عملاء الشيخ زايد بشركة القناة الرئيس السيسي: نرحب بإقامة شراكة اقتصادية مع سنغافورة في إفريقيا والشرق الأوسط السيدة انتصار السيسي ترحب بحرم رئيس سنغافورة: زيارتها الكريمة تعكس عمق علاقات الصداقة بين بلدينا جهز الفيزا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

زكاة الراتب الشهري.. مقدارها وأحكامها وطرق إخراجها

زكاة الراتب الشهري
زكاة الراتب الشهري

يشغل بال الكثير من المسلمين عن إخراج زكاة الراتب الشهري، وحكم إخراج زكاة الراتب الشهري، وقد استقبلت دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه "هل يتوجب زكاة على المرتب الشهري؟

الإفتاء تجيب

لا تجب الزكاة على المرتب الشهري، بمجرد تقاضي الراتب حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر من جنسه ويمر عليه الحول، سنة كاملة بالأشهر القمرية فائضًا عن حوائجه الأصلية فإن وجدت هذه الشروط ففيه الزكاة 2.5%.

زكاة الراتب المدخر

سؤال آخر ورد الى صفحة دار الإفتاء المصرية، عن زكاة زكاة الراتب الشهري، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجابت دار الإفتاء قائلة: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

وأشارت الى أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.

قيمة زكاة الراتب الشهري

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إنه لا زكاة على زكاة الراتب الشهري، إلا إذا بلغ النصاب ومقداره ما يساوي قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة قمرية فتجب فيه الزكاة 2.50%.

وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن من كان له راتب شهري وينفقه ولا يوفر منه شيئًا بحيث لا يأتي آخر الشهر إلا وقد نفد ماله فإنه لا تلزمه الزكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول أي «مرور سنة كاملة على ملك النصاب».

وأكد أن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية، ونصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2,5% بواقع 25 جنيهًا عن كل عن كل ألف جنيه.

حالات إخراج زكاة علي المرتب الشهري

قال الشيخ عويضة عثمان، إنه لا زكاة على الراتب الشهري، إلا إذا بلغ النصاب ومقداره ما يساوي قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه سنة قمرية فتجب فيه الزكاة 2.50%.

وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل يوجد زكاة الراتب الشهري؟» أن مَنْ كان له راتب شهري وينفقه ولا يوفر منه شيئًا بحيث لا يأتي آخر الشهر إلا وقد نفد ماله فإنه لا تلزمه الزكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من حولان الحول أي «مرور سنة كاملة على ملك النصاب».

وأكد أن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية، ونصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2,5% بواقع 25 جنيهًا عن كل ألف جنيه.

وأشار إلى أنه يجوز إخراج صدقة من الراتب الشهري وهذا ليس من زكاة المال، ذاكرًا بعض فضائل الصدقة كما ورد في السنة النبوية، ومنه ما قاله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «إنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وتَدْفَعُ عَن مِيتَةِ السُّوء»؛ رواه الترمذي من حديث أنس - رضي الله عنْه، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «والصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كما يُطْفئُ المَاءُ النَّارَ»؛ رواه التِّرْمذي.