الأربعاء 17 ديسمبر 2025 مـ 08:08 صـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
سعر اللحم الكندوز بـ361 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في السوق كيلو الفول بين 50 و60 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم الأربعاء أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالسوق.. الفرخة البيضاء بـ70 جنيهًا سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء بالسوق.. الطبق الأبيض بـ120 جنيه كيلو الأرز بـ28 جنيهًا.. اسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء 17-12-2025 لسكان الإسكندرية والقاهرة.. قائمة بالقطارات المكيفة والروسية مواعيد القطارات من القاهرة للمحافظات.. إليك التفاصيل وزير الكهرباء يتفقد هندسة كهرباء شرم الشيخ ويتابع مستجدات مشروع إنشاء مركز التحكم بجنوب سيناء مصادر: تخصيص 510 ملايين جنيه لربط محطة الضبعة النووية بشبكة الكهرباء وضع حجر الأساس لمصنع ”جينفاكس” أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مواعيد العطلات الرسمية للموظفين في القطاع الحكومي والخاص في 2026 توقف قلبه مرتين.. ابنة شقيقة الفنان طارق الأمير تكشف آخر تطورات حالته الصحية

إجازة 45 يومًا للموظفين في هذه الحالة طبقا لقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

إجازة
إجازة

يهتم الموظفون بالبحث عن الإجازات السنوية، والعطلات المستحقة والتي نظمها قانون الخدمة المدنية لضمان حقوق الموظفين فى الحصول على الإجازات السنوية ، حيث يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل تصل إلى 45 يوما.

الإجازات السنوية

وبحسب المادة (48) من قانون الخدمة المدنية، يمكن للموظف أن يحصل على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، وذلك بخلاف أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وبحسب لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وبحسب القانون ، أتاح المشرع السلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.