الأربعاء 18 مارس 2026 مـ 01:00 مـ 29 رمضان 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
بخطوات بسيطة.. كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة 2026 ومبلغ المعاش أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2026.. إليك القائمة كاملة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2026.. من الموبايل أسعار السجائر اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 بعد الزيادة الأخيرة توقيع حزمة من اتفاقيات لمشروعات طاقة متجددة وإقامة محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية «تبدأ غدًا الخميس».. إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص وزير الاستثمار يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توسيع آفاق الشراكة وزيرا الإسكان والصناعة يبحثان سبل التعاون المشترك في ملف تطوير المناطق الصناعية ليفربول يتحدى جالاتا سراي الليلة في دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 والقنوات الناقلة .. مواجهات نارية بدوري الأبطال سعر الذهب اليوم الأربعاء بمحلات الصاغة.. عيار 21 الآن 7328 حنيهًا سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بالبنوك.. «الريال بكام دلوقتي»

إجازة 45 يومًا للموظفين في هذه الحالة طبقا لقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

إجازة
إجازة

يهتم الموظفون بالبحث عن الإجازات السنوية، والعطلات المستحقة والتي نظمها قانون الخدمة المدنية لضمان حقوق الموظفين فى الحصول على الإجازات السنوية ، حيث يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل تصل إلى 45 يوما.

الإجازات السنوية

وبحسب المادة (48) من قانون الخدمة المدنية، يمكن للموظف أن يحصل على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، وذلك بخلاف أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وبحسب لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وبحسب القانون ، أتاح المشرع السلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.