الإثنين 22 يونيو 2026 مـ 04:21 مـ 6 محرّم 1448 هـ
بوابة المواطن المصري
برعاية هيئة الطاقة الذرية.. انطلاق فعاليات الحوار الأخضر 2026 بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي رياح مثيرة للأتربة | الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 لأجل 10 سنوات .. البنك المركزي يطرح سندات متغيرة العائد بقيمة 15 مليار جنيه غداً البنك المركزي يطرح صكوكا سيادية بقيمة 1.5 مليار جنيه..غداً لزيادة صادرات الذهب.. تشكيل لجنة تصديرية جديدة لتعزيز حضور المشغولات المصرية عالميًا أرصدة بطاقات الائتمان ببنك التعمير والإسكان تتجاوز مليار جنيه بنهاية مارس 2026 رئيس جهاز تنمية المشروعات ينفذ خطة متكاملة لتطوير التجمعات الإنتاجية للحرف التراثية هيئة سلامة الغذاء تسجل 78.7 ألف منشأة غذائية وتنفذ 500 حملة تفتيشية بالمحافظات 7 بنوك تضخ 694.6 مليون جنيه في صندوق تطوير الجهاز المصرفي بنهاية مارس مصر تستقبل واردات غذائية من 77 دولة خلال أسبوع بإجمالي 200 ألف طن 180 ألف طن صادرات غذائية مصرية خلال أسبوع إلى 183 دولة

إجازة 45 يومًا للموظفين في هذه الحالة طبقا لقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

إجازة
إجازة

يهتم الموظفون بالبحث عن الإجازات السنوية، والعطلات المستحقة والتي نظمها قانون الخدمة المدنية لضمان حقوق الموظفين فى الحصول على الإجازات السنوية ، حيث يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل تصل إلى 45 يوما.

الإجازات السنوية

وبحسب المادة (48) من قانون الخدمة المدنية، يمكن للموظف أن يحصل على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، وذلك بخلاف أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وبحسب لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وبحسب القانون ، أتاح المشرع السلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.