الإثنين 16 يونيو 2025 مـ 06:49 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
الأوقاف تطلق المرحلة الأولى من توزيع لحوم صكوك الأضاحي بخمس محافظات بإياد مصرية.. إنتاج 240 ألف سيارة جديدة في «العربية للتصنيع» بنهاية 2026 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا برقم الجلوس من هنا استعد للنجاح من الآن.. ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف 2025 ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة بنسبة نجاح 87.46 % الرئيس السيسي يتفقد عددًا من سيارات «سيتروين C4X» المصنعة محليًا رئيس الوزراء يشكل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانيةـ الإسرائيلية أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري مرتفعة العائد.. تفاصيل تراجع حديد عز 1000 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين وزير الكهرباء يبحث مع وفدا بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل دعم الشراكة جولة جديدة من المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في كالينينجراد خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2025.. إليك الطريقة

«الوزراء» يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

الحكومة
الحكومة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.
وأضاف مشروع القانون إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) عبارة "كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها".
وأوجب مشروع القانون عدم سريان أحكامه بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداء ولم يُفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

موضوعات متعلقة