الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 مـ 11:04 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
وزير الكهرباء يتفقد هندسة كهرباء شرم الشيخ ويتابع مستجدات مشروع إنشاء مركز التحكم بجنوب سيناء مصادر: تخصيص 510 ملايين جنيه لربط محطة الضبعة النووية بشبكة الكهرباء وضع حجر الأساس لمصنع ”جينفاكس” أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مواعيد العطلات الرسمية للموظفين في القطاع الحكومي والخاص في 2026 توقف قلبه مرتين.. ابنة شقيقة الفنان طارق الأمير تكشف آخر تطورات حالته الصحية مي عز الدين تعتذر عن المشاركة في رمضان 2026 لهذا السبب 9 فبراير.. طعن صاحبة حساب «بنت مبارك» على حبسها عامين في قضية وفاء عامر تأجيل استئناف رفض دعوى تعويض الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية استخراج وتجديد بطاقة التموين أون لاين تردد قنوات الكأس الرياضية 2025 لمشاهدة نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس جديدة في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع يناير المقبل... الحكومة ترد

اعرفها.. موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين بالدولة والقطاع الخاص

إجازة
إجازة
موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024.. حصل العاملون في مختلف القطاعات على إجازة عيد الفطر المبارك 2024، والتي بدأت يوم الثلاثاء 9 إبريل وتنتهي يوم الأحد 14 إبريل، بإجمالي 6 أيام. بينما يُحسب يوم الأحد 14 من رصيد الإجازات السنوية للعاملين في القطاع الخاص.

قضاء 3 أيام من إجازة عيد الفطر

قضى الموظفون في القطاعين العام والخاص 3 أيام من إجازة عيد الفطر، ويتبقى 3 أيام تنتهي يوم الأحد 14 إبريل.

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024

حق ترحيل الإجازة وشروط ترحيلها

يُمنح الموظفون في الجهاز الإداري للدولة الحق في ترحيل إجازاتهم الاعتيادية بشروط محددة، وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

وتنص المادة 49 من القانون على ضرورة تقدم الموظف بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازة ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.

في حال عدم طلب الإجازة

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته، يفقد حقه فيها وفي الحصول على مقابل مادي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورفضته السلطة المختصة، يستحق مقابلًا نقديًا يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام.

مدة الإجازة الاعتيادية

تنص المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

  • 15 يومًا في السنة الأولى بعد مضي 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.
  • 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
  • 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
  • 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.