الثلاثاء 16 يونيو 2026 مـ 02:17 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
«نقابة الأطباء»: مواجهة حاسمة ضد منتحلي صفة الطبيب لحماية صحة المواطنين الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد الإيجار التمليكي 2026.. تفاصيل جديدة للحصول على شقة بالتقسيط العد التنازلي بدأ.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 للنظامين القديم والجديد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في القاهرة والمحافظات.. لينك مباشر للاستعلام موعد سحب كراسة شروط شقق تعاونيات البناء والإسكان.. تفاصيل وأماكن الطرح الجديد زيادة المعاشات 2026.. طريقة حساب القيمة الجديدة وموعد الصرف رطوبة وحرارة عالية.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 البنك المركزي يرفع سعر العائد على الصك السيادي لجمع 600 مليون جنيه وزير التموين يناقش تكلفة إنتاج الخبز وتصورات تطبيق منظومة الدعم النقدي الموجه «عائلة شوبير» تقتحم قائمة تاريخية في كأس العالم منتخب بلجيكا يتعادل أمام مصر بهدف عكسي من محمد هاني في كأس العالم 2026

اعرفها.. موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين بالدولة والقطاع الخاص

إجازة
إجازة
موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024.. حصل العاملون في مختلف القطاعات على إجازة عيد الفطر المبارك 2024، والتي بدأت يوم الثلاثاء 9 إبريل وتنتهي يوم الأحد 14 إبريل، بإجمالي 6 أيام. بينما يُحسب يوم الأحد 14 من رصيد الإجازات السنوية للعاملين في القطاع الخاص.

قضاء 3 أيام من إجازة عيد الفطر

قضى الموظفون في القطاعين العام والخاص 3 أيام من إجازة عيد الفطر، ويتبقى 3 أيام تنتهي يوم الأحد 14 إبريل.

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024

حق ترحيل الإجازة وشروط ترحيلها

يُمنح الموظفون في الجهاز الإداري للدولة الحق في ترحيل إجازاتهم الاعتيادية بشروط محددة، وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

وتنص المادة 49 من القانون على ضرورة تقدم الموظف بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازة ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.

في حال عدم طلب الإجازة

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته، يفقد حقه فيها وفي الحصول على مقابل مادي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورفضته السلطة المختصة، يستحق مقابلًا نقديًا يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام.

مدة الإجازة الاعتيادية

تنص المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

  • 15 يومًا في السنة الأولى بعد مضي 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.
  • 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
  • 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
  • 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.