الخميس 16 يوليو 2026 مـ 02:32 مـ 30 محرّم 1448 هـ
بوابة المواطن المصري
متابعات رئيس الوزراء لمشروعات العلمين الجديدة.. «البوليفارد» والأبراج الشاطئية يعززان الاستثمار والسياحة هل تنجح ضوابط «الأعلى للإعلام» في وقف الإعلانات العقارية الوهمية؟ بيتي تستثمر أكثر من 30 مليون جنيه في أنظمة جودة وسلامة الغذاء لدعم تنافسية الصناعات الغذائية المصرية أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 16 يوليو 2026 بعد آخر زيادة في محطات الوقود ارتفاع سعر طن حديد عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس بالأسواق لا تنتظر المحصل.. سجل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2026 بنفسك في دقائق دخل ثابت وعوائد مرتفعة.. ننشر أفضل شهادات ادخار لكبار السن وأصحاب المعاشات 2026 قروض الأطباء في 10 بنوك.. تمويل يصل إلى 25 مليون جنيه بحد أدنى 1000 جنيه.. أحدث عائد على الشهادة البلاتينية الثابتة من البنك الأهلي المصري مرتبات يوليو 2026.. موعد الصرف وزيادات الأجور الجديدة أسعار الفضة في مصر اليوم 16 يوليو 2026.. جرام الفضة النقي يسجل هذا الرقم المعدن الأصفر يتحرك بقوة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس لحظة بلحظة

اعرفها.. موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين بالدولة والقطاع الخاص

إجازة عيد الفطر
إجازة عيد الفطر

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024.. حصل العاملون في مختلف القطاعات على إجازة عيد الفطر المبارك 2024، والتي بدأت يوم الثلاثاء 9 إبريل وتنتهي يوم الأحد 14 إبريل، بإجمالي 6 أيام. بينما يُحسب يوم الأحد 14 من رصيد الإجازات السنوية للعاملين في القطاع الخاص.

قضاء 3 أيام من إجازة عيد الفطر

قضى الموظفون في القطاعين العام والخاص 3 أيام من إجازة عيد الفطر، ويتبقى 3 أيام تنتهي يوم الأحد 14 إبريل.

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2024

حق ترحيل الإجازة وشروط ترحيلها

يُمنح الموظفون في الجهاز الإداري للدولة الحق في ترحيل إجازاتهم الاعتيادية بشروط محددة، وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

وتنص المادة 49 من القانون على ضرورة تقدم الموظف بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازة ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.

في حال عدم طلب الإجازة

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته، يفقد حقه فيها وفي الحصول على مقابل مادي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورفضته السلطة المختصة، يستحق مقابلًا نقديًا يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام.

مدة الإجازة الاعتيادية

تنص المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

  • 15 يومًا في السنة الأولى بعد مضي 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.
  • 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
  • 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
  • 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.