الأربعاء 5 نوفمبر 2025 مـ 12:57 صـ 13 جمادى أول 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
بعائد 23%.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي شهادة الادخار بفائدة 17%.. تاخد كام لو اشتريت شهادة بـ100 ألف جنيه؟ وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات ND5 لتوفير الطاقة اللازمة لمشروعات الدلتا الجديدة فوري ووادي دجلة توقعان شراكة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي في السوق العقاري وزير الخارجية يؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ خطة ترامب للسلام فاضل 105 أيام .. موعد شهر رمضان وأول أيامه فلكيا لعام 1447 هجريا المعاهد الأزهرية تقرر حظر دخول الطلاب بالهواتف المحمولة باستثناء الحالات المرضية حالة الطقس.. ظاهرة جوية تؤثر على سماء القاهرة الكبرى والمناطق المكشوفة وزارة التعليم تحدد الخطوات والأوراق المطلوبة حال فقد التابلت أو إصلاحه «المالية» تطرح صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات بمتوسط عائد 21.56% باستثمارات مليار جنيه..«القابضة الغذائية» تنتهي من تطوير 20 صهريجًا بمحطة الزيوت بالمكس قبل منتصف 2026 البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 134.8 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة

الإفتاء توضح حكم التفات الأم لطفلها أثناء الصلاة خوفا عليه

الصلاة
الصلاة

حكم التفات الأم لطفلها أثناء الصلاة خوفا عليه، هو ما تسأل عنه الكثير من الأمهات حتى لا يقعن في المحظور ويخالفن الشرع، ما يجعل من معرفة حكم التفات الأم لطفلها أثناء الصلاة خوفا عليه أمرا مهما.

وورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم التفات الأم لطفلها أثناء الصلاة خوفا عليه، وأجاب عنه مفتي الجمهورية باستفاضة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء ليعرف الجميع حكم التفات الأم لطفلها أثناء الصلاة خوفا عليه.

حكم التفات الأم لطفلها أثناء الصلاة خوفا عليه

سألت تقول: ما حكم التفات الأم لطفلها أثناء الصلاة خوفا عليه؟.. فأنا لديَّ طفل عمره سنة ونصف، وعند قيام زوجتي للصلاة تختلس النظر إليه من خلال الالتفات اليسير بالرأس، أو بالعين في الصلاة؛ لمتابعته حتى لا يُؤذِي نفسه؛ فما الحكم في ذلك؟ وهل ذلك يُبْطِل الصلاة؟

وأجاب المفتي: الخشوع وتجنب كل ما يمنع منه أمر مستحب في الصلاة. فإذا كانت المرأة تُصلِّي، واحتاجت أن تتابع ابنها الصغير بالنَّظَر؛ خشية الضرر عليه، أو بالالتفات اليسير بوجهها دون التَّحوُّل عن جهة القبلة؛ فلا حرج عليها، ولا يُؤثِّر هذا في صحة صلاتها، ما دام لم يصل الالتفات إلى حدّ استدبار القبلة.

استحباب الخشوع في الصلاة

يستحبُّ للمسلم أن يخشع في صلاته، وأن يجتنب كل ما يُلْهيه عن هذا الخشوع، أو يمنعه منه؛ كالنظر في غير موضع السجود، وتحويل وجهه يَمْنَة ويَسْرة، وما شابه ذلك؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 314، ط. دار الفكر): [أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة، وغضِّ البصر عمَّا يُلْهِي، وكراهةِ الالتفات في الصلاة، وتقريبِ نظره، وَقَصْرِهِ على ما بين يَديهِ] اهـ.

حكم الالتفات في الصلاة لحاجة

الأصل أن يُولِّيَ المُصلِّي وجهه نحو القبلة، ولا يلتفت يمنة ويسرة، فإن كان الالتفات لحاجة جاز من غير كراهة؛ لما أخرجه أبو داود في "سننه" عن سهل ابن الحنظلية قال: ثُوِّب بالصلاة -يعني صلاة الصبح-، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلِّي وهو يلتفت إلى الشِّعْب، قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعْب من الليل يحرس.

حكم التفات المرأة تجاه ابنها الصغير في الصلاة لمتابعته

إذا كان مع المرأة ابنُها الصغير، وأرادت أن تتابعه بعينها، أو أن تلتفت إليه بين الحين والحين التفاتًا يسيرًا من غير أن تتحوَّل عن جهة القبلة؛ فالفقهاء متفقون على جوازه -في هذه الحالة وما شابهها-؛ للحاجة.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 215، ط. دار الكتب العلمية) في بيان ما يستحب في الصلاة وما يُكْرَه: [ولا يلتفت يَمْنَةً ولا يَسْرَةً.. وحَدُّ الالتفات المكروه أن يُحوِّل وجهه عن القبلة، وأمَّا النظر بِمُؤَخَّرِ العين يَمْنةً أو يَسْرةً من غير تحويل الوجه فليس بمكروه؛ لما روي أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم "كان يُلاحِظ أَصحَابَه بِمُؤْخِّرِ عَينيه"؛ ولأنَّ هذا ممَّا لا يمكن التَّحرُّزُ عنه] اهـ.

وقال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 548، ط. دار الفكر) نقلًا عن صاحب "الطراز": [والالتفات على ضربين: مباح ومكروه، فما كان للحاجة فمباح.. وأما الالتفات لغير ضرورة فمكروه] اهـ.

ثمَّ قال نقلًا عن البراذعي (1/ 548-549): [ولا يلتفت المصلي، فإن فعل لم يقطع ذلك صلاته، وإن كان بجميع جسده. قال الحسن: إلَّا أن يستدبر القبلة. قال أبو الحسن الصغير قوله: "وإن كان بجميع جسده"، زاد في الأمهات: ورجلاه إلى القِبْلة] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 421، ط. دار الكتب العلمية): [(قلت: يُكره الالتفاتُ) في الصلاة بوجهه يَمْنَةً أو يَسْرَةً.. ولهذا قال المتولي بحرمته، وقال الأذرعي: والمختار أنَّه إن تعمَّد مع علمه بالخبر حرُم، بل تَبْطل إن فعله لَعِبًا اهـ، ومَحِلُّ الخلاف إذا لم تكن حاجةٌ كما قال: (لا لحاجة) فلا يُكره] اهـ.

وقال شمس الدين ابن قدامة في "الشرح الكبير" (1/ 601، ط. دار الكتاب العربي): [ويُكره الالتفات في الصلاة لغير حاجة.. فإن كان لحاجة لم يُكره.. ولا تَبْطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدير عن القِبْلة بجملته أو يستدبرها] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا كانت المرأة تُصلِّي، واحتاجت أن تتابع ابنها الصغير بالنَّظَر، أو بالالتفات اليسير بوجهها دون التَّحوُّل عن جهة القبلة؛ فإنَّه لا يُؤثِّر في صحة الصلاة، ولا حرج فيه شرعًا ما لم يصل الالتفات إلى حدّ استدبار القبلة.