الأربعاء 4 فبراير 2026 مـ 04:20 صـ 16 شعبان 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
تفاصيل سرقة مجوهرات ونقود بقيمة 200 ألف دولار من منزل الممثلة جينا توريس إليسا تتصدر الترند بعد لحظة تعثر على مسرح حفل أبوظبي وتفادي السقوط داليا البحيري تثير الجدل.. وعبدالله شهير: مش أول فنانة تخضع لعملية شد الوجه والرقبة خلال القمة التاسعة لأسواق المال.. كيف ساعد التحول والرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير بنية الاستثمار؟ خلال القمة التاسعة لأسواق المال.. رواد أعمال يكشفون عن نظرتهم المستقبلية تجاه السوق المصري رئيس البورصة: قانون للمشتقات وإطلاق موقع إلكتروني مدعم بالذكاء الاصطناعي قريبًا وزير المالية: تعديلات جديدة لقواعد القيد في البورصة تنتظر النشر في الجريدة الرسمية فرص عمل مميزة برواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. 5 مهن مطلوبة بمشروع الضبعة النووية الصحة تحذر من الإفراط في تناول الملح: يرفع مخاطر أمراض القلب والضغط والسكتات الدماغية كيفية التقديم لمعاهد معاوني الأمن وشروط الالتحاق بالدفعة الجديدة؟.. تفاصيل أمين سر فتح: إسرائيل هي من أغلقت معبر رفح والجانب المصري لم يغلقه مطلقًا مواعيد عمل المترو والسكة الحديد في رمضان 2026.. إليك التفاصيل

انخفاض أسعار الأرز الحر بالمجمعات الاستهلاكية إلى 22 جنيهًا

 أسعار الأرز
أسعار الأرز

خفضت منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية سعر كيلو الأرز الأبيض المحلي بمنافذ المجمعات وفروع الشركات التابعة للوزارة، ليصل سعره إلى 22 جنيها للكيلو بدلًا من 25 جنيهاً، إلى جانب الاستمرار في طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلو.


ويأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.


بيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك

وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك كذلك إلزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.

كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.

التموين تضع ضوابط جديدة لتنظيم تداول الأرز الحر


ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين.

وتضمن قرار وزارة التموين، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر، غير المربوط على البطاقات التموينية، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المُعّدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.

حظر البيع

وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر، مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كذلك إلزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.

كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.