الأحد 3 مايو 2026 مـ 07:53 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
عائد يصل إلى 37.5% لمدة الثلاث سنوات.. أعلى شهادة ادخار في البنوك 2026 موسم الحج 2026.. أسعار برامج الرحلات السياحية وجمعيات التضامن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.. تعرف على الجداول الرسمية في عدد من المحافظات تفاصيل شهادات ادخار بنك مصر 2026.. جدول العوائد الشهرية بفائدة تصل لـ 20.5% الإسكان الأخضر| شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأسعار والخطوات إلكترونيًا السعودية تعلن عقوبات رادعة لمخالفي الحج.. غرامات وترحيل ومنع 10 سنوات الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بالدفاع عن حرية الصحافة واستقلاليتها «التجارة البحرية البريطانية»: قبطان سفينة شحن أبلغ عن تعرضها لهجوم غرب إيران من زوارق صغيرة تعرض لحادث أثناء توجهه لمشاهدة القمة.. الخطيب: نساند مشجع الأهلي «عبدالله عربي» حتى تمام الشفاء إيقاف مدرب بيراميدز ولاعب إنبي أبرز عقوبات الجولة الخامسة بالدوري 25 حافلة لنقل جماهير الزمالك إلى ستاد برج العرب لحضور مباراة سموحة ضبط شخص لقيامه بتجميع وحجب المواد البترولية لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسوان

«شعبة الذهب»: زيادة مصنعية المشغولات الذهبية والسبائك بعد 5 أيام

المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية

زيادة «مصنعية المشغولات الذهبية» بعد 5 أيام.. أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10 % بدءا من الشهر المقبل طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل، بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.

وأوضح هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب - في بيان اليوم الأحد، أن الزيادة المقرر تطبيقها علي مصنعية المشغولات الذهبية تأتي ضمن بنود بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع مع مصلحة الضرائب لوضع أسس المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية مشيرا إلى أن تلك الزيادة لن تشكل تحركا للأسعار أو عبء على المستهلك حيث لن تتخطي قيمتها جنيهان بحد أقصي لكافة عيارات الذهب من المشغولات الذهبية.


وعن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبار السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية، فأشار جيد إلى أن القرار سيخضع السبائك وزن 50 و 100 جرام للمعاملة الضريبية للمشغولات الذهبية.

تعديل اللائحة التنفيذية لـ«الرقابة على المعادن الثمينة»

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا برقم 94 لسنة 2023 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين رقم 107 لسنة 2022، لوضع توضيح للمصطلحات والتعريفات الخاصة بمنتجات الذهب من الخام والمشغولات الذهبية ونصف المشغول وغير المشغول ، ورفع القرار الحد الأدنى لوزن السبائك من أونصة إلى 100 جرام لاعتبارها (بالخام) غير المشغول بما يخضع السبائك وزن 100 جرام فأقل لوصف المشغولات الذهبية ومعاملتها ضريبيا بذات قواعد المشغولات، وعدم اعتبار السبائك كخام للذهب إلا ما يزن أكثر من 100 جرام ، حيث نص القرار على وصف السبائك بكل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مائة جرام أيا كان شكلها أوحجمها وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل من مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن المعدة منه .
ووصف القرار المشغولات الذهبية بكل قطعة معدنية مشغولة تحتوي علي الأقل علي 9 قراريط من الذهب النقي ، بينما وضح صنف النصف مشغول بأنه كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر بينما تعتبر الأصناف غير المشغولة بأنها كل قطعة تحتوي علي معدن ثمين معد للاستخدام في الأغراض الصناعية .