الأربعاء 17 ديسمبر 2025 مـ 10:11 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
منحة العمالة غير المنتظمة: الحكومة تعلن صرف 1500 جنيه مع بداية العام الجديد وعيد الميلاد المجيد مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته فيلم الست بطولة منى زكى يحصد 13مليونا و455 ألف جنيه منذ عرضه فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 26 شركة سياحة دون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. أبرزها باريس سان جيرمان ضد فلامنجو وزارة الخارجية تصدر الكتاب الأبيض حول مبدأ الاتزان الاستراتيجي فى السياسة الخارجية نصائح مهمة من «فاكسيرا» للمواطنين لمنع عدوى الالتهاب الرئوي في الشتاء الشهادة الادخارية لمدة سنة أعلى عائد شهادات من البنك الأهلي «أجواء باردة وأمطار وشبورة».. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء 17 ديسمبر أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالمحلات.. عيار 21 يسجل 5750 جنيهًا سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بالبنوك.. «الريال بكام دلوقتي»

«شعبة الذهب»: زيادة مصنعية المشغولات الذهبية والسبائك بعد 5 أيام

المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية

زيادة «مصنعية المشغولات الذهبية» بعد 5 أيام.. أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10 % بدءا من الشهر المقبل طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل، بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.

وأوضح هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب - في بيان اليوم الأحد، أن الزيادة المقرر تطبيقها علي مصنعية المشغولات الذهبية تأتي ضمن بنود بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع مع مصلحة الضرائب لوضع أسس المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية مشيرا إلى أن تلك الزيادة لن تشكل تحركا للأسعار أو عبء على المستهلك حيث لن تتخطي قيمتها جنيهان بحد أقصي لكافة عيارات الذهب من المشغولات الذهبية.


وعن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبار السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية، فأشار جيد إلى أن القرار سيخضع السبائك وزن 50 و 100 جرام للمعاملة الضريبية للمشغولات الذهبية.

تعديل اللائحة التنفيذية لـ«الرقابة على المعادن الثمينة»

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا برقم 94 لسنة 2023 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين رقم 107 لسنة 2022، لوضع توضيح للمصطلحات والتعريفات الخاصة بمنتجات الذهب من الخام والمشغولات الذهبية ونصف المشغول وغير المشغول ، ورفع القرار الحد الأدنى لوزن السبائك من أونصة إلى 100 جرام لاعتبارها (بالخام) غير المشغول بما يخضع السبائك وزن 100 جرام فأقل لوصف المشغولات الذهبية ومعاملتها ضريبيا بذات قواعد المشغولات، وعدم اعتبار السبائك كخام للذهب إلا ما يزن أكثر من 100 جرام ، حيث نص القرار على وصف السبائك بكل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مائة جرام أيا كان شكلها أوحجمها وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل من مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن المعدة منه .
ووصف القرار المشغولات الذهبية بكل قطعة معدنية مشغولة تحتوي علي الأقل علي 9 قراريط من الذهب النقي ، بينما وضح صنف النصف مشغول بأنه كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر بينما تعتبر الأصناف غير المشغولة بأنها كل قطعة تحتوي علي معدن ثمين معد للاستخدام في الأغراض الصناعية .