الخميس 1 مايو 2025 مـ 08:04 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
مدبولي يوجه بعلاج مصابي انفجار خط غاز 6 أكتوبر وتشكيل لجنة للتحقيق وصرف التعويضات الصحة: 3 وفيات و13 مصابًا في حريق خط غاز بطريق الواحات.. والدفع بـ12 سيارة إسعاف التعليم تقيل مديرة مدرسة الكرمة بدمنهور صاحبة واقعة الطفل ياسين «لن يُظلم أحد» قانون الإيجار القديم بين أيادي نواب الشعب ورسائل طمأنة من رئيس البرلمان رئيس الوزراء يكلف بتشكل لجنة فنية للوقوف على أسباب انفجار خط غاز بالسادس من أكتوبر الحماية المدنية في سباق مع الزمن للسيطرة على انفـ.جار خط غاز في 6 أكتوبر.. تفاصيل اللحظات الأخيرة حكم المتكاسل عن الصلاة والذي يصلي ويقطع.. أمين الفتوى يوضح موعد تحسن الأحوال الجوية بعد العاصفة الترابية.. «الأرصاد» تكشف التفاصيل وزير التموين: رصيد القمح يكفى حتى 3.4 شهر.. والسكر لأكثر من 14 شهرا أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي ومصر بعد خفض الفائدة.. تفاصيل القابضة للمياه: استمرار رفع حالة الطوارئ بالشركات التابعة لمواجهة التقلبات الجوية بيراميدز ضد صن داونز.. موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

«شعبة الذهب»: زيادة مصنعية المشغولات الذهبية والسبائك بعد 5 أيام

المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية

زيادة «مصنعية المشغولات الذهبية» بعد 5 أيام.. أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10 % بدءا من الشهر المقبل طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل، بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.

وأوضح هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب - في بيان اليوم الأحد، أن الزيادة المقرر تطبيقها علي مصنعية المشغولات الذهبية تأتي ضمن بنود بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع مع مصلحة الضرائب لوضع أسس المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية مشيرا إلى أن تلك الزيادة لن تشكل تحركا للأسعار أو عبء على المستهلك حيث لن تتخطي قيمتها جنيهان بحد أقصي لكافة عيارات الذهب من المشغولات الذهبية.


وعن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبار السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية، فأشار جيد إلى أن القرار سيخضع السبائك وزن 50 و 100 جرام للمعاملة الضريبية للمشغولات الذهبية.

تعديل اللائحة التنفيذية لـ«الرقابة على المعادن الثمينة»

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا برقم 94 لسنة 2023 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين رقم 107 لسنة 2022، لوضع توضيح للمصطلحات والتعريفات الخاصة بمنتجات الذهب من الخام والمشغولات الذهبية ونصف المشغول وغير المشغول ، ورفع القرار الحد الأدنى لوزن السبائك من أونصة إلى 100 جرام لاعتبارها (بالخام) غير المشغول بما يخضع السبائك وزن 100 جرام فأقل لوصف المشغولات الذهبية ومعاملتها ضريبيا بذات قواعد المشغولات، وعدم اعتبار السبائك كخام للذهب إلا ما يزن أكثر من 100 جرام ، حيث نص القرار على وصف السبائك بكل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مائة جرام أيا كان شكلها أوحجمها وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل من مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن المعدة منه .
ووصف القرار المشغولات الذهبية بكل قطعة معدنية مشغولة تحتوي علي الأقل علي 9 قراريط من الذهب النقي ، بينما وضح صنف النصف مشغول بأنه كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر بينما تعتبر الأصناف غير المشغولة بأنها كل قطعة تحتوي علي معدن ثمين معد للاستخدام في الأغراض الصناعية .