الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 مـ 01:56 صـ 13 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
كارت الخدمات المتكاملة 2025.. رابط استخراج الكارت ونظام حجز مواعيد الكشف الطبي وزارة التربية والتعليم تحدد ضوابط تدريب المرشحين للتعيين بمسابقة 30 ألف معلم وزير الكهرباء: التغذية الكهربائية ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في سيناء أسعار الفائدة الجديدة على حساب التوفير Everyday Savers من بنك CIB البنك التجاري الدولي CIB يطرح شهادة ادخار جديدة بعائد 18.25% يصرف يومياً الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025.. بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. رابط تقديم طلبات تراخيص البناء أونلاين 2025 تحذير عاجل من بنك مصر للملايين من العملاء رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة تارا عماد أول مصرية تنضم لقائمة «BoF 500» لأبرز المؤثرين في صناعة الأزياء العالمية ”خالتي بتسلم عليك”.. نادية الجندي تحتفي بذكرى أكتوبر على طريقتها الخاصة حنان مطاوع تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر: يوم العزة .. كل سنة ومصر أقوى

المحكمة الدستورية تفصل غدًا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجارات القديمة

قانون الإيجارات القديمة
قانون الإيجارات القديمة

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند ثامنًا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن «قانون الإيجارات القديمة»، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.

وتضمنت الدعوى بشأن قانون الإيجارات القديمة، التي حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشؤون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ي) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وتنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة.

ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.

ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه، وفي حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.

وتنص المادة 226 من القانون المدني على أنه: إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية.

وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

وتنص المادة 227 من القانون المدني على أنه:

1- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أي حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على 7% فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى 7% وتعين رد دفع زائدًا على هذا القدر.

2- وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.