الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 مـ 12:44 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
وزير الكهرباء يبحث مع مسئولي الكازار الإماراتية زيادة الاستثمارات بمجالات الطاقة المتجددة وزارة النقل تعلن استمرار التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب هدفها تأمين الحدود.. أول تعليق من الهيئة العامة للاستعلامات بشأن تواجد القوات المسلحة في سيناء وزير السياحة يكشف عن مفاجأة مثيرة في واقعة سرقة الإسورة الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلغاء أعمال السنة في الصف الثاني الثانوي بنظام البكالوريا الجديد..تفاصيل وزير التعليم: تطبيق مادة البرمجة لأولى ثانوي تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الإنسانية الـ41 المتجهة من مصر إلى غزة وزير التعليم يتابع انطلاق العام الدراسي الجديد من محافظة القليوبية وزير الكهرباء يتفقد غرفة عمليات المراقبة ومركز خدمات عملاء الشيخ زايد بشركة القناة الرئيس السيسي: نرحب بإقامة شراكة اقتصادية مع سنغافورة في إفريقيا والشرق الأوسط السيدة انتصار السيسي ترحب بحرم رئيس سنغافورة: زيارتها الكريمة تعكس عمق علاقات الصداقة بين بلدينا جهز الفيزا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

قرار وزاري بتشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة موظفي هيئة التعليم.. الضوابط والإجراءات

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا، بشأن «تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها».

وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنظر في طلبات مد الخدمة، وتجديدها لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم، كما يتضمن القرار أنه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة لأداء مهامها، دون أن يكون له صوت معدود، كما تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، ويكون للجنة أمانة فنية مشكلة من عدد كاف من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من التخصصات المطلوبة للعمل، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة.

وتتضمن المادة الثانية من القرار على أن تختص اللجنة بدراسة طلبات مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (952) لسنة 2025، والمادة الثالثة من هذا القرار، وعند التزاحم بين المتقدمين تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية، وفقًا للترتيب الآتي، عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي، الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم، الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم.

كما تختص اللجنة بدراسة طلبات تجديد مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (952) لسنة 2025 والمادة الثالثة من هذا القرار.

وتقوم اللجنة بعد دراسة هذه الطلبات بإعداد قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد للعرض على السيد الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، وقائمة بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط تجديد المد للعرض على السيد الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار تجديد مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه.

كما تشتمل المادة الثالثة من القرار على أن تعد الإدارات المختصة بالوزارة، بشكل دوري، قائمة بالتخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية، يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة، ويُقدم طلب مد الخدمة من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة، بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مرفقًا به شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب، وشهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوى (كفء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب، فضلًا عن تقديم شهادة من القومسيون الطبي المختص، تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبى.