السبت 20 يونيو 2026 مـ 10:20 مـ 4 محرّم 1448 هـ
بوابة المواطن المصري
المتحدث العسكري ينشر قصة استشهاد العقيد محمد إبراهيم هارون ضمن سلسلة أفلام «حكاية بطل» قبل انطلاق الامتحانات بساعات.. وزير التعليم يوجه رسالة مهمة لطلاب الثانوية العامة أطالب بمحاكمة عاجلة للمتهمة.. تعليق قوي من أحمد موسى بعد بيان النيابة العامة بشأن مستشفى الشاطبي بعائد متوافق مع الشريعة.. أفضل شهادات الادخار الإسلامية في البنوك اليوم عوائد قياسية أم تراجع مرتقب؟.. أحدث تفاصيل شهادات الادخار بالبنوك معاش تكافل وكرامة 2026.. اعرف كيفية الحصول عليه وكم مبلغ المعاش؟ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2026. اعرف التفاصيل كاملة بالاسم فقط.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2026 قبل ما تشتري.. اعرف أسعار السجائر النهاردة السبت 20 يونيو 2026 وصلت لفين ما هي أفضل شهادة ادخار الآن في بنك مصر؟.. قبل اجتماع البنك المركزي أعلى عائد في هذه البنوك.. مقارنة بين شهادات ادخار البنك الأهلي وبنك مصر و CIB المعدن الأصفر يتحرك بقوة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت لحظة بلحظة

حكم الانتقال لسكن جديد والصلاة إلى غير اتجاه القبلة.. الإفتاء توضح

الصلاة
الصلاة

ما حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن الانحراف اليسير في استقبال القبلة بحيث يكون جزء من الوجه متجهًا للقبلة لا يؤثر على صحة الصلاة، ومن صلى إلى غير جهة القبلة ولم يتحر جهتها فلا تصح صلاته وتجب إعادتها، ومن تحرى جهة القبلة وأخطأ فيستحب له إعادة الصلاة خروجًا من الخلاف.

وقالت الإفتاء في بيان لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إذا كان الانحراف يسيرًا عن وجه القبلة فلا يؤثر ذلك على صحة الصلاة ولا يبطلها، ويُقدَّر الانحراف اليسير بكون جزء من الوجه متجهًا للقبلة، وعلى ذلك فيصير الانحراف المسموح به عن سمت الكعبة هو 45 درجة يمينًا ومثلها شمالًا.

أما إذا كان الانحراف غير يسير ولم يكن تحرى تحديد جهة القبلة فلا تصح تلك الصلاة وتجب إعادتها، وإذا كان قد تحرى جهة القبلة وأخطأ فالجمهور على وجوب الإعادة، وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الإعادة؛ وعليه فإذا كان عدد الصلوات قليلًا فيستحب إعادتها خروجًا من الخلاف، وأما إذا كانت تلك الصلوات كثيرة مما يشق إعادتها فيجوز في تلك الحالة تقليد السادة الحنفية، القائلين بعدم وجوب الإعادة، ومن ابتلي بأمر من هذا فليقلد من أجاز.