السبت 21 مارس 2026 مـ 08:09 صـ 2 شوال 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
وزير المالية: لن تُفرض ضريبة على العقارات غير المُستغلة مصر لـ أمريكا: تداعيات اقتصادية شديدة الخطورة نتيجة استمرار الحرب بالشرق الأوسط إيران تكشف شرطها لإعادة فتح مضيق هرمز الرئيس السيسي يجدد مساندة مصر الكاملة لـ السعودية في الوضع الإقليمي الراهن تباطؤ حاد في التجارة العالمية وتحذيرات من استمرار إغلاق مضيق هرمز مصر وتركيا تحذران من التداعيات الكارثية لاستمرار العنف بالشرق الأوسط «التذكرة تبدأ من 5 جنيهات».. إقبال كبير على حدائق القاهرة في عيد الفطر الانتهاء من مشروع مونوريل غرب النيل بعد 6 أشهر.. «يربط العاصمة بأكتوبر» الرئيس السيسي: الاتفاق مع شركة «ألستوم» على افتتاح مصنع لتصميم الأنظمة الكهربائية بكام حديد عز.. ننشر أسعار الحديد والأسمنت في أول أيام عيد الفطر الجمعة في الأسواق خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مارس 2026.. اعرف الطريقة آخر تحديث لأسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي بعد تخفيض العائد

حكم الانتقال لسكن جديد والصلاة إلى غير اتجاه القبلة.. الإفتاء توضح

الصلاة
الصلاة

ما حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن الانحراف اليسير في استقبال القبلة بحيث يكون جزء من الوجه متجهًا للقبلة لا يؤثر على صحة الصلاة، ومن صلى إلى غير جهة القبلة ولم يتحر جهتها فلا تصح صلاته وتجب إعادتها، ومن تحرى جهة القبلة وأخطأ فيستحب له إعادة الصلاة خروجًا من الخلاف.

وقالت الإفتاء في بيان لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إذا كان الانحراف يسيرًا عن وجه القبلة فلا يؤثر ذلك على صحة الصلاة ولا يبطلها، ويُقدَّر الانحراف اليسير بكون جزء من الوجه متجهًا للقبلة، وعلى ذلك فيصير الانحراف المسموح به عن سمت الكعبة هو 45 درجة يمينًا ومثلها شمالًا.

أما إذا كان الانحراف غير يسير ولم يكن تحرى تحديد جهة القبلة فلا تصح تلك الصلاة وتجب إعادتها، وإذا كان قد تحرى جهة القبلة وأخطأ فالجمهور على وجوب الإعادة، وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الإعادة؛ وعليه فإذا كان عدد الصلوات قليلًا فيستحب إعادتها خروجًا من الخلاف، وأما إذا كانت تلك الصلوات كثيرة مما يشق إعادتها فيجوز في تلك الحالة تقليد السادة الحنفية، القائلين بعدم وجوب الإعادة، ومن ابتلي بأمر من هذا فليقلد من أجاز.