الخميس 15 مايو 2025 مـ 02:12 صـ 16 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
موجة شديدة الحرارة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الخارجية تُشكل غرفة عمليات لمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا وتخصص 3 أرقام هاتفية للتواصل مصر وروسيا تتفقان على تسهيل دخول الاستثمارات الروسية وتوسيع الأنشطة في السوق المصري لأول مرة.. مصر للطيران تنقل حجاج سيراليون إلى مكة في موسم حج 2025 التعليم تكشف تفاصيل إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع توقيع صفقات ضخمة بين قطر وأمريكا بـ 1.2 تريليون دولار خطوة بخطوة.. طريقة استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025 والأوراق المطلوبة «حصيلة أنشطة مشبوهة».. استجواب 3 متهمين بغسل 280 مليون جنيه «سباق بين مقطورتين».. وفاة بطل مصر في التجديف إثر حادث مروع بالتجمع الخامس درجاته تصل لـ 1600.. ما هو اختبار SAT الذي أعاده وزير التربية والتعليم بعد وقفه في عهد طارق شوقي النقل تنفي شائعة انهيار محور خزان أسوان: الهيكل الخرساني سليم تمامًا دوخة وهبوط.. جمال شعبان يوجه نصائح قوية للمواطنين بسبب الجو المتقلب

غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. رسالة عاجلة من الضرائب لأصحاب المحلات ووحدات المصايف

وحدات المصايف
وحدات المصايف

أكدت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تولي اهتماما كبيراً لحصر أنشطة الثروة العقارية سواء المؤجرة إيجار محدد المدة وفقا لأحكام القانون 4 لسنة 1996 أو الوحدات المؤجرة مفروش بالمقومات المادية.

رسالة عاجلة من الضرائب لأصحاب المحلات ووحدات المصايف

يأتي ذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وكافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة وهذا التكامل يؤدى بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.

وطالبت أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتفاع، حيث أن الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية.

وتهيب " مصلحة الضرائب المصرية" بكل مالك أو منتفع بعقار بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة لعدم التعرض للعقوبات المالية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والواردة بنص المادة (69) من القانون بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 الاف جنيها ولا تجاوز 50 ألف جنيها فضلاً عن الضريبة والمبالغ الآخرى المستحقة، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاث أمثالها.