الإثنين 1 ديسمبر 2025 مـ 02:17 مـ 10 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
بشرى سارة.. رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 والأقصى لـ13360 جنيهًا بداية يناير خطوات تحديث بطاقة التموين 2025 عبر الإنترنت.. الرابط والأوراق المطلوبة قانون الإيجار القديم.. ما هي حالات طرد المستأجر لعدم دفع الإيجار وفقًا للتعديلات الجديدة؟ بعد الإعلان الرسمي.. تعرف على تحدد المعلمين غير المستحقين لحافز التدريس شهادات البنك الأهلي بعائد شهري يصل لـ21%.. خيار آمن للدخل المنتظم خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي وأوراق التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية «احذر الغرامة».. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق الدفع بعد تصنيف مناطق الإيجار القديم في الجيزة.. كيف تحسب فروق الزيادة ومدة التقسيط؟ أسعار العائد على شهادات استثمار البنك الأهلي المصري بعد قرار الفائدة أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 في محطات الوقود موعد بدء الشتاء 2025 «رسميا» في هذا الوقت بالقسط على 10 سنوات.. تفاصيل تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والكهربائية من بنك فيصل

غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. رسالة عاجلة من الضرائب لأصحاب المحلات ووحدات المصايف

وحدات المصايف
وحدات المصايف

أكدت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تولي اهتماما كبيراً لحصر أنشطة الثروة العقارية سواء المؤجرة إيجار محدد المدة وفقا لأحكام القانون 4 لسنة 1996 أو الوحدات المؤجرة مفروش بالمقومات المادية.

رسالة عاجلة من الضرائب لأصحاب المحلات ووحدات المصايف

يأتي ذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وكافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة وهذا التكامل يؤدى بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.

وطالبت أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتفاع، حيث أن الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية.

وتهيب " مصلحة الضرائب المصرية" بكل مالك أو منتفع بعقار بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة لعدم التعرض للعقوبات المالية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والواردة بنص المادة (69) من القانون بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 الاف جنيها ولا تجاوز 50 ألف جنيها فضلاً عن الضريبة والمبالغ الآخرى المستحقة، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاث أمثالها.

موضوعات متعلقة