الأحد 6 يوليو 2025 مـ 10:59 مـ 10 محرّم 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
الفنانة رنا سماحة تطرح أحدث أغانيها ”الهونولولو” مدارس بديلة للثانوي العام بعد الإعدادية.. تضمن لك وظيفة بعد التخرج تحويلات مرورية بالطريق الدائري الإقليمي لتنفيذ أعمال رفع الكفاءة والصيانة بالطريق وزير الشئون النيابية: نظام البكالوريا لا يلغي الثانوية العامة بل يتيح بدائل إضافية رئيس الوزراء: مصر ترفض أي خطط لتهجير أو نقل سكان غزة بعيدًا عن وطنهم ”أمير صلاح الدين يكشف عن إصابته بورم في المخ: الطبيب استغرب من بقائي على قيد الحياة” بوتين يدعو دول «بريكس» لاستخدام العملات الوطنية في التجارة بدلاً من الدولار عمرو دياب يتصدر تريند «X» بأغنيتي «إشارات» و«حبيبتي ملاك» الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد القوة البحرية لحماس بغزة البيت الأبيض: إرسال كل الموارد المتاحة إلى ”تكساس” عقب الفيضانات المدمرة رسميًا.. بايرن ميونيخ يعلن إصابة موسيالا بكسر في الكاحل وغيابه فترة طويلة الزمالك يعلن تشكيل الجهاز الفني بقيادة فيريرا

غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. رسالة عاجلة من الضرائب لأصحاب المحلات ووحدات المصايف

وحدات المصايف
وحدات المصايف

أكدت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تولي اهتماما كبيراً لحصر أنشطة الثروة العقارية سواء المؤجرة إيجار محدد المدة وفقا لأحكام القانون 4 لسنة 1996 أو الوحدات المؤجرة مفروش بالمقومات المادية.

رسالة عاجلة من الضرائب لأصحاب المحلات ووحدات المصايف

يأتي ذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وكافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات المؤجرة وهذا التكامل يؤدى بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.

وطالبت أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محلات، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة باسم المنتفع بالعقار أو جزء منه والنشاط الذي يزاوله، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتفاع، حيث أن الإيرادات المحققة من هذا الاستغلال خاضعة لضريبة الثروة العقارية.

وتهيب " مصلحة الضرائب المصرية" بكل مالك أو منتفع بعقار بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة لعدم التعرض للعقوبات المالية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والواردة بنص المادة (69) من القانون بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 الاف جنيها ولا تجاوز 50 ألف جنيها فضلاً عن الضريبة والمبالغ الآخرى المستحقة، وفي حال العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاث أمثالها.

موضوعات متعلقة