الأربعاء 1 مايو 2024 مـ 12:43 صـ 21 شوال 1445 هـ
بوابة المواطن المصري

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. ومدة التظلم

 زيادة الحد الأدنى للأجور
زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، إقرار جدول زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.

وأعلن المجلس القومي للأجور، اليوم، عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، وفقا للبيان الرسمي الصادر عن المجلس.

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

وأكدت د. هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.

وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

واستعرضت د. هالة السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي.إلى ٦٠٠٠ آلاف جنيه شاملة كافة عناصر الاجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

على ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن ١٠ اعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة ٣ اشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.

من جهته، أكد حسن شحاتة، وزير العمل أن هذا "القرار"، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.

وأوضح الوزير شحاتة، أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور اليوم سوف ترسل الوزارة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.