الخميس 18 يونيو 2026 مـ 12:53 مـ 2 محرّم 1448 هـ
بوابة المواطن المصري
بالاسم فقط.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2026 ما هي أفضل شهادة ادخار الآن في بنك مصر؟.. قبل اجتماع البنك المركزي أعلى عائد في هذه البنوك.. مقارنة بين شهادات ادخار البنك الأهلي وبنك مصر و CIB البنوك إجازة رسمية اليوم الخميس بقرار من «المركزي» بمناسبة رأس السنة الهجرية منتخب مصر ينتظر نتيجة التقرير الطبي لحسم مشاركة أحمد فتوح بمباراة نيوزيلندا حسام حسن يحذر لاعبي منتخب مصر من البطاقات المجانية قبل مباراة إيران ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 بعد نهاية الجولة الأولى إنجاز جديد لبرنامج الطروحات.. 20 شركة تجذب استثمارات بقيمة 5.9 مليار دولار المعدن الأصفر يتحرك بقوة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس لحظة بلحظة سعر الريال السعودي اليوم الخميس بعد التحديث الأخير.. تغيرات ملحوظة بسوق العملات سعر الدولار اليوم الخميس في مصر.. آخر المستجدات بالبنوك وشركات الصرافة سعر اليورو اليوم الخميس في البنوك المصرية.. تحديث مباشر لسوق الصرف

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.


كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.


ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.