الثلاثاء 3 فبراير 2026 مـ 03:24 مـ 15 شعبان 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
تفاصيل سرقة مجوهرات ونقود بقيمة 200 ألف دولار من منزل الممثلة جينا توريس إليسا تتصدر الترند بعد لحظة تعثر على مسرح حفل أبوظبي وتفادي السقوط داليا البحيري تثير الجدل.. وعبدالله شهير: مش أول فنانة تخضع لعملية شد الوجه والرقبة خلال القمة التاسعة لأسواق المال.. كيف ساعد التحول والرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير بنية الاستثمار؟ خلال القمة التاسعة لأسواق المال.. رواد أعمال يكشفون عن نظرتهم المستقبلية تجاه السوق المصري رئيس البورصة: قانون للمشتقات وإطلاق موقع إلكتروني مدعم بالذكاء الاصطناعي قريبًا وزير المالية: تعديلات جديدة لقواعد القيد في البورصة تنتظر النشر في الجريدة الرسمية فرص عمل مميزة برواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. 5 مهن مطلوبة بمشروع الضبعة النووية الصحة تحذر من الإفراط في تناول الملح: يرفع مخاطر أمراض القلب والضغط والسكتات الدماغية كيفية التقديم لمعاهد معاوني الأمن وشروط الالتحاق بالدفعة الجديدة؟.. تفاصيل أمين سر فتح: إسرائيل هي من أغلقت معبر رفح والجانب المصري لم يغلقه مطلقًا مواعيد عمل المترو والسكة الحديد في رمضان 2026.. إليك التفاصيل

التقسيط والتخفيضات.. 4 تيسيرات جديدة يمنحها قانون التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء

نص مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء على منح تيسيرات في إجراءات التصالح، للتيسير على المواطنين، وتقنين أوضاع المخالفات، لإنفاذ القانون، وتحقيق صالح المواطنين.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، غدًا الأحد، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقدم من الحكومة، ومشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

تيسيرات في إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وتتضمن أبرز التيسيرات في مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ما يلي:

1- إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط

2- وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.

3- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات، منها 3 سنوات دون فوائد.

4- منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.

يأتي ذلك، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين، وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

ووافقت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والتي تأتي مواده على النحو التالي:

المادة الأولى

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

المادة الثانية

يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1 - عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

  • ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
  • وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة

ويجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح واكتمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

المادة الرابعة

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشؤون التنمية المحلية.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.