الإثنين 16 يونيو 2025 مـ 08:09 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
الأوقاف تطلق المرحلة الأولى من توزيع لحوم صكوك الأضاحي بخمس محافظات بإياد مصرية.. إنتاج 240 ألف سيارة جديدة في «العربية للتصنيع» بنهاية 2026 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا برقم الجلوس من هنا استعد للنجاح من الآن.. ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف 2025 ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة بنسبة نجاح 87.46 % الرئيس السيسي يتفقد عددًا من سيارات «سيتروين C4X» المصنعة محليًا رئيس الوزراء يشكل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانيةـ الإسرائيلية أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري مرتفعة العائد.. تفاصيل تراجع حديد عز 1000 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين وزير الكهرباء يبحث مع وفدا بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل دعم الشراكة جولة جديدة من المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في كالينينجراد خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2025.. إليك الطريقة

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض قوانين بنوك الاستثمار العربي وتنمية الصادرات الزراعي

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد 27-8-2023، القانون رقم 170 لسنة 2023، الخاص بقرار مجلس النواب بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

الجريدة الرسمة تنشر قرار تعديل بعض قوانين بنوك الاستثمار العربي وتنمية الصادرات

وذكرت الجريدة، في عددها الصادر اليوم، أن مجلس النواب أقرر القانون التالي نصه:

المادة الأولى: يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

المادة الثانية: يُعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، بنك الاستثمار العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون
المشار إليه.

ويسري على البنوك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي المشار إليه.

المادة الثالثة: تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها، وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد لا تجاوز في مجموعها سنتين.

موضوعات متعلقة