الخميس 18 ديسمبر 2025 مـ 06:52 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
منحة العمالة غير المنتظمة: الحكومة تعلن صرف 1500 جنيه مع بداية العام الجديد وعيد الميلاد المجيد مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته فيلم الست بطولة منى زكى يحصد 13مليونا و455 ألف جنيه منذ عرضه فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 26 شركة سياحة دون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. أبرزها باريس سان جيرمان ضد فلامنجو وزارة الخارجية تصدر الكتاب الأبيض حول مبدأ الاتزان الاستراتيجي فى السياسة الخارجية نصائح مهمة من «فاكسيرا» للمواطنين لمنع عدوى الالتهاب الرئوي في الشتاء الشهادة الادخارية لمدة سنة أعلى عائد شهادات من البنك الأهلي «أجواء باردة وأمطار وشبورة».. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء 17 ديسمبر أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالمحلات.. عيار 21 يسجل 5750 جنيهًا سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بالبنوك.. «الريال بكام دلوقتي»

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض قوانين بنوك الاستثمار العربي وتنمية الصادرات الزراعي

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد 27-8-2023، القانون رقم 170 لسنة 2023، الخاص بقرار مجلس النواب بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

الجريدة الرسمة تنشر قرار تعديل بعض قوانين بنوك الاستثمار العربي وتنمية الصادرات

وذكرت الجريدة، في عددها الصادر اليوم، أن مجلس النواب أقرر القانون التالي نصه:

المادة الأولى: يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

المادة الثانية: يُعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، بنك الاستثمار العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون
المشار إليه.

ويسري على البنوك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي المشار إليه.

المادة الثالثة: تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها، وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد لا تجاوز في مجموعها سنتين.

موضوعات متعلقة