الخميس 18 ديسمبر 2025 مـ 08:36 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
لسكان الإسكندرية والقاهرة.. قائمة بالقطارات المكيفة والروسية مواعيد القطارات من القاهرة للمحافظات.. إليك التفاصيل الرئيس السيسي يستقبل اليوم الفريق أول عبدالفتاح البرهان لبحث سبل تسوية الأزمة السودانية استمارة الشهادة الإعدادية 2026.. رابط وخطوات التسجيل ورسوم الامتحان «زيادة الأجور وضبط الأسعار».. تفاصيل خطة الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة «أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق».. حالة الطقس اليوم الخميس 18-12- 2025 منحة العمالة غير المنتظمة: الحكومة تعلن صرف 1500 جنيه مع بداية العام الجديد وعيد الميلاد المجيد مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته فيلم الست بطولة منى زكى يحصد 13مليونا و455 ألف جنيه منذ عرضه فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 26 شركة سياحة دون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. أبرزها باريس سان جيرمان ضد فلامنجو

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض قوانين بنوك الاستثمار العربي وتنمية الصادرات الزراعي

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد 27-8-2023، القانون رقم 170 لسنة 2023، الخاص بقرار مجلس النواب بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

الجريدة الرسمة تنشر قرار تعديل بعض قوانين بنوك الاستثمار العربي وتنمية الصادرات

وذكرت الجريدة، في عددها الصادر اليوم، أن مجلس النواب أقرر القانون التالي نصه:

المادة الأولى: يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.

المادة الثانية: يُعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، بنك الاستثمار العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويُعد البنك الزراعي المصري من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون
المشار إليه.

ويسري على البنوك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي المشار إليه.

المادة الثالثة: تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها، وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد لا تجاوز في مجموعها سنتين.

موضوعات متعلقة