الإثنين 16 يونيو 2025 مـ 07:11 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
الأوقاف تطلق المرحلة الأولى من توزيع لحوم صكوك الأضاحي بخمس محافظات بإياد مصرية.. إنتاج 240 ألف سيارة جديدة في «العربية للتصنيع» بنهاية 2026 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا برقم الجلوس من هنا استعد للنجاح من الآن.. ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف 2025 ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة بنسبة نجاح 87.46 % الرئيس السيسي يتفقد عددًا من سيارات «سيتروين C4X» المصنعة محليًا رئيس الوزراء يشكل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانيةـ الإسرائيلية أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري مرتفعة العائد.. تفاصيل تراجع حديد عز 1000 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين وزير الكهرباء يبحث مع وفدا بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل دعم الشراكة جولة جديدة من المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في كالينينجراد خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2025.. إليك الطريقة

وزير التموين يصدر قرارين حول القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية

المواد البترولية
المواد البترولية

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قرارين بشأن القواعد المنظمة لتداول وتنظيم المواد البترولية لدى الجهات الصناعية والسياحية وجهات النقل وغيرها، والتدابير التي يتم توقيعها حال مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

وزير التموين يصدر قرارين حول القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية

وتضمن القرار الأول الذي نشرته "الوقائع المصرية"، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن تلتزم جميع الأنشطة الصناعية والسياحية والنقل التي تستخدم المواد البترولية في نشاطها، بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ببيان عن كميات المواد البترولية الواردة إليها والمنصرفة والرصيد المتبقي عن الشهر السابق خلال 15 يوما من الشهر التالي.

كما تضمن القرار أن يكون لجميع الجهات الرقابية المكلفة بالرقابة على تداول المواد البترولية بالتفتيش والرقابة على أن يحظر على هذه الأنشطة منع مأموري الضبط القضائي والجهات الرقابية من عدم تمكينهم من أداء عملهم أو تعطيلهم، والحظر على محطات خدمة وتموين السيارات تعطيل منظومة القياس الآلي لأرصدة الخزانات، وأن تلتزم هذه المحطات بتسجيل القراءة اليومية للعدادات السرية الخاصة بالطلمبات في سجل خاص (21 بترول) في بداية كل يوم ونهايته.

اتخاذ الإجراءات القانونية حال قيام أنشطة الصناعة والسياحة والنقل وغيرها بتجميع المواد البترولية

ونص القرار على اتخاذ الإجراءات القانونية حال قيام أنشطة الصناعة والسياحة والنقل وغيرها بتجميع المواد البترولية، ومصادرة هذه الكميات لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، على أن يتم تعليتها على رصيد إحدى محاطات خدمة وتموين السيارات وتسوية ثمنها لصالح الهيئة.

عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية والجنائية

وتضمن القرار الثاني الذي نشرته "الوقائع المصرية"، بشأن التدابير التي يتم توقيعها حال مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية والجنائية، بشأن عدد من المخالفات التي شملها القرار، وتشمل بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي، أن تحصل قيمة الفرق بين تكلفة استيراد المنتج والسعر المحلي عن إجمالي مبيعات اليوم مع إيقاف شحن المواد البترولية للجهة المخالفة لمدة أسبوع، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يحصل مثلي قيمة الفرق بين تكلفة استيراد المنتج والسعر المحلي عن إجمالي مبيعات الشهر مع إيقاف شحن المواد البترولية لمدة شهر.

ونص القرار على أنه في حالة مخالفة التصرف في جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة، يحصل قيمة فروق الأسعار المستحقة عن الكمية المتصرف فيها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم إيقاف شحن المواد البترولية للمحطة لمدة أسبوعين، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يحصل مثلي قيمة فروق الأسعار المستحقة ويتم إيقاف الشحن لمدة 3 أشهر والإنذار بإلغاء الترخيص، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يتم إلغاء الترخيص نهائيا مع تحصيل فروق الأسعار المستحقة عن الكمية المتصرف فيها.

مخالفة تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها

وشمل القرار مخالفة تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها، حيث يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم إيقاف الشحن لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يتم إلغاء الترخيص نهائيا مع تحصيل قيمة المواد البترولية المجمعة لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول.

وتتضمن المخالفات التوصل دون وجه حق إلى الحصول على حصة من المواد البترولية بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو بعد زوال السبب الذي قام بناء عليه حصولها عليها، حيث أوجب القرار أن تحصل قيمة هذه الكميات لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول وإلغاء الحصة.

كما تضمنت المخالفات المعاقب عليها، مخالفة تفريغ مقاول نقل المواد البترولية شحنة لغير الجهة المخصصة لها دون اتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن، أن تحصل قيمة الشحنة بالسعر العالمي للمنتج وللهيئة المصرية العامة للبترول وإيقاف المخالف فورا لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يحصل قيمة الشحنة بالسعر العالمي للمنتج وللهيئة المصرية العامة للبترول وإلغاء الترخيص.

وأوضح القرار أنه في حال ارتكاب مخالفات تعطيل منظومة القياس الآلي لرصد الخزانات عمدا ودون وجود عطل فني، أو خلط المواد البترولية أو تغيير مواصفاتها أو حيازتها بهذا القصد، أو منع مأموري الضبط القضائي أو عدم تمكينهم من أداء أعمالهم أو تعطيلهم أو التعدي عليهم، فيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وتشمل إيقاف الشحن لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص، وفي حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يتم إلغاء الترخيص نهائيا.

مواجهة مخالفات التلاعب في معايرة طلمبات الوقود أو عدم دمغها من الجهة المختصة بذلك

وحدد القرار مجموعة من الإجراءات في مواجهة مخالفات التلاعب في معايرة طلمبات الوقود أو عدم دمغها من الجهة المختصة بذلك، أو عدم تسجيل قراءة العدادات السرية الخاصة بطلبمات الوقود بسجل (21 بترول )، أو عدم تقديم الإخطارات الشهرية لمديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة في موعدها، أو الامتناع عن استلام شحنات المواد البترولية، أو التموين من مسدسات ضخ المواد البترولية لأي مصدر بخلاف المركبات دون وجود سند أو تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة أو الهيئة المصرية العامة للبترول، أو عدم وجود ماكينة خاصة باستلام المواد البترولية، فيتخذ عدة إجراءات.

وتشمل تلك الإجراءات للمخالفين، إيقاف شحن المواد البترولية لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يتم إيقاف شحن المواد البترولية المقررة لمدة أسبوعين والإنذار بإلغاء الترخيص.

وزير البترول-المواد البترولية-بترول-التجارة الداخلية-الوقائع المصرية-الأنشطة الصناعية-محطات التموين-النقل-السياحة