الثلاثاء 17 يونيو 2025 مـ 12:36 صـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
الأوقاف تطلق المرحلة الأولى من توزيع لحوم صكوك الأضاحي بخمس محافظات بإياد مصرية.. إنتاج 240 ألف سيارة جديدة في «العربية للتصنيع» بنهاية 2026 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا برقم الجلوس من هنا استعد للنجاح من الآن.. ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف 2025 ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة بنسبة نجاح 87.46 % الرئيس السيسي يتفقد عددًا من سيارات «سيتروين C4X» المصنعة محليًا رئيس الوزراء يشكل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانيةـ الإسرائيلية أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري مرتفعة العائد.. تفاصيل تراجع حديد عز 1000 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين وزير الكهرباء يبحث مع وفدا بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل دعم الشراكة جولة جديدة من المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في كالينينجراد خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2025.. إليك الطريقة

دار الإفتاء توضح كيفية وقوف المأموم مع الإمام إذا كان فردا واحدا

الصلاة
الصلاة

كيفية وقوف المأموم مع الإمام إذا كان فردا واحدا هو ما يرغب في معرفته الكثيرون من أجل صحة الصلاة وعدم الوقوع في المحظور ومخالفة الشرع، ما يجعل من معرفة كيفية وقوف المأموم مع الإمام إذا كان فردا واحدا أمرا مهما.

وورد إلى دار الإفتاء سؤال حول كيفية وقوف المأموم مع الإمام إذا كان فردا واحدا، وأجاب عنه مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء ليعرف الجميع كيفية وقوف المأموم مع الإمام إذا كان فردا واحدا.

كيفية وقوف المأموم مع الإمام إذا كان فردا واحدا

سائل يقول: ما كيفية وقوف المأموم مع الإمام إذا كان فردا واحدا، وهل يقف إلى جوار الإمام أو عن يمينه أو عن يساره؟

وأجاب مفتي الجمهورية قائلا: السُّنة في حق المأموم الواحد أن يقفَ عن يمين الإمام، ويتأخر عنه قليلًا بحيث يتميز الإمام من المأموم؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ العِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَجِئْتُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ". رواه الشيخان.

وأخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "صلَّيتُ أنا ويتيمٌ في بيتِنا خلْفَ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا". وفي لَفْظ: "وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ".

وعن جابر بن عبد لله رضي الله عنهما قال: "سِرْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَقَامَ يُصَلِّي، ثُمَّ جِئْت حَتَّى قُمْت عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَجَاءَ ابْنُ صَخْرٍ حَتَّى قَامَ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ" رواه أبو داود.

قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ" (1/ 136، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [(ويقف الواحد عن يمينه) أي: عن يمين الإمام مساويًا له، وعن محمد رحمه الله أنه يضع إصبعه عند عقب الإمام، وهو الذي وقع عند العوام. ويكره أن يقف عن يساره؛ لما روينا، ولا يكره أن يقف خلفه في رواية، ويكره في أخرى، ومنشأ الخلاف قول محمد: إن صلى خلفه جازت، وكذا إن وقف عن يساره وهو مسيء، فمنهم مَن صرف قوله: وهو مسيء إلى الأخير، ومنهم مَن صرفه إلى الفعلين وهو الصحيح. والصبي في هذا كالبالغ حتى يقف عن يمينه] اهـ.

وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 211، ط. دار الفكر): [ثم شرع يتكلم على محلّ وقوف المأموم؛ لأنه من جملة أحكامه بقوله: (والرجل الواحد) ومثله الصبي الذي يعقل القربة إذا صلى واحدًا منهما (مع الإمام) يستحب له أن (يقوم) أي: يصلي (عن) أي: جهة (يمينه)، ويندب له أن يتأخر عنه قليلًا بحيث يتميز الإمام من المأموم، وتكره محاذاته] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (4/ 291، ط. دار الفكر): [أما أحكام الفصل ففيه مسائل؛ (إحداها): السُّنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام رجلًا كان أو صبيًّا، قال أصحابنا: ويستحب أن يتأخر عن مساواة الإمام قليلًا، فإن خالف ووقف عن يساره أو خلفه استحب له أن يتحول إلى يمينه، ويحترز عن أفعال تبطل الصلاة، فإن لم يتحول استحب للإمام أن يحوله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإن استمر على اليسار أو خلفه كره وصحت صلاته عندنا بالاتفاق] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (2/ 157، ط. مكتبة القاهرة): [فصل: وإذا كان المأموم واحدًا ذكرًا، فالسنة أن يقف عن يمين الإمام، رجلًا كان أو غلامًا] اهـ.

وبناءً على ما سبق: فإن السُّنة في حق المأموم الواحد أن يقفَ عن يمين الإمام متأخرًا عنه، فإذا وقف عن يساره فإنه يستحب تصحيح هذا الوقوف سواء من المأموم أو من الإمام، مع التنبيه على أن الصلاة لا تبطل بهذه الهيئة في الوقوف.