الثلاثاء 16 يونيو 2026 مـ 01:28 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
«نقابة الأطباء»: مواجهة حاسمة ضد منتحلي صفة الطبيب لحماية صحة المواطنين الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد الإيجار التمليكي 2026.. تفاصيل جديدة للحصول على شقة بالتقسيط العد التنازلي بدأ.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 للنظامين القديم والجديد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في القاهرة والمحافظات.. لينك مباشر للاستعلام موعد سحب كراسة شروط شقق تعاونيات البناء والإسكان.. تفاصيل وأماكن الطرح الجديد زيادة المعاشات 2026.. طريقة حساب القيمة الجديدة وموعد الصرف رطوبة وحرارة عالية.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 البنك المركزي يرفع سعر العائد على الصك السيادي لجمع 600 مليون جنيه وزير التموين يناقش تكلفة إنتاج الخبز وتصورات تطبيق منظومة الدعم النقدي الموجه «عائلة شوبير» تقتحم قائمة تاريخية في كأس العالم منتخب بلجيكا يتعادل أمام مصر بهدف عكسي من محمد هاني في كأس العالم 2026

الإعدام شنقًا للمتهم بقتل صديقه في حلوان

جريمة قتل
جريمة قتل

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الحكم على المتهم بإنهاء حياة صديقه وإلقاء جثته بمدينة حلوان بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة بالإعدام شنقا.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة أحالت أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه من عدمه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان، وعضوية المستشارين رأفت محمد القاضي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر عمر عاشور.

وذكر أمر إحالة المتهم بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، أن المتهم قتل عمدا المجني عليه «أحمد إبراهيم أحمد م» مع سبق الإصرار.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، فأعد لذلك مخططا واستدرجه إلى مسرح الجريمة، وخدعه بإحضار شىء على خلاف الحقيقة كذبا، فلما أجاب المجني عليه دعوته وما ظفر به حتى التف خلفه وطوق رقبته بحزام جلدي، ثم طعنه عدة طعنات بسلاح أبيض «سكين» فأصابه قاصدًا قتله فأنهى بفعله حياته، ولم يدر إذ مثل بجثمانه تقطيعا بأدوات وصفها تمهيدًا لإخفاء جريمته أثرًا وتخلص من أعضائه غيبًا على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز المتهم سلاحا أبيض وأدوات سكين، ساطور، صاروخ كهربائي التي تستخدم في الاعتداء على المجني عليه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.