الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 مـ 01:49 صـ 13 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
كارت الخدمات المتكاملة 2025.. رابط استخراج الكارت ونظام حجز مواعيد الكشف الطبي وزارة التربية والتعليم تحدد ضوابط تدريب المرشحين للتعيين بمسابقة 30 ألف معلم وزير الكهرباء: التغذية الكهربائية ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في سيناء أسعار الفائدة الجديدة على حساب التوفير Everyday Savers من بنك CIB البنك التجاري الدولي CIB يطرح شهادة ادخار جديدة بعائد 18.25% يصرف يومياً الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025.. بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. رابط تقديم طلبات تراخيص البناء أونلاين 2025 تحذير عاجل من بنك مصر للملايين من العملاء رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة تارا عماد أول مصرية تنضم لقائمة «BoF 500» لأبرز المؤثرين في صناعة الأزياء العالمية ”خالتي بتسلم عليك”.. نادية الجندي تحتفي بذكرى أكتوبر على طريقتها الخاصة حنان مطاوع تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر: يوم العزة .. كل سنة ومصر أقوى

«لا يخالف الدستور» .. قرار عاجل من «الدستورية العليا» للملايين من أصحاب المعاشات

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن وقف صرف معاش المستحق عن المؤمن عليه عند الالتحاق بعمل، لا يخالف الدستور.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص البند (1) من المادة (111) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بشأن وقف صرف معاش المستحق عن المؤمن عليه في حالة الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق.

واستندت المحكمة في قضاءها على سند من أن المشرع حصر المستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وحدد شروط استحقاق كل منهم وفق أسس تأمينية وحسابات إكتوارية، ومنح الأنثى معاشًا في جميع أحوالها الاجتماعية، ليكفل لها الحد الأدنى لمعيشة كريمة، فإذا التحقت بعمل يدر دخلًا يساوي المعاش أو يزيد عليه أوقف صرفه، لانتفاء علة استحقاقه، وتخلف مناط الاستفادة من الحماية التأمينية.

وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المشرع استهدف تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة التأمينية، والحفاظ على أموال التأمينات، بحسبانها وعوائدها حقًا للمستفيدين منها، ولحث المستحق على السعي والالتحاق بعمل في حرفة أو مهنة أو وظيفة تنشئها الدولة وفق إمكاناتها، باعتبار أن العمل حق وواجب، لا يجوز تعطيله إضرارًا بمقومات المجتمع، التي تأبى تعطل الطاقات وهدر الإمكانات وتبديد القدرات، مما يفقد العمل قيمته وجدواه، ويخالف فلسفة نظام التأمين الاجتماعي التي تقوم على أن تقرير المعاش يكون لمواجهة العجز أو الشيخوخة أو البطالة، دون اعتباره ميراثًا عن المؤمن عليه.