الثلاثاء 3 مارس 2026 مـ 10:56 صـ 14 رمضان 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في السوق.. «الكتكوت وصل لكام» سعر اللحم البلدى 410 جنيهات.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في السوق كيلو الفول بين 50 و60 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالسوق.. الفرخة البيضاء بـ100 جنيه سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء بالسوق.. الطبق الأبيض بـ135 جنيه كيلو الأرز بـ28 جنيهًا.. اسعار السلع الأساسية اليوم الثلاثاء 3-3-2026 مواعيد عمل المترو والقطار الكهربائي الخفيف في شهر رمضان المبارك بعد طرح سند المواطن.. إليك العائد الشهري والمدة والمميزات كأحدث أداة ادخار وزير الكهرباء: لا تخفيف أو خفض للأحمال واستقرار منظومة الطاقة رغم التوترات الإقليمية وزير الكهرباء يكرم العاملين بالشركات وفرق رفع الأثقال ويفتتح الدورة الرمضانية لكرة القدم وزارة العمل تعلن عن وظائف فنية وإدارية برواتب تصل لـ 11 ألف جنيه بالقاهرة وزير الخارجية: التصعيد العسكري سيفاقم الأوضاع ويزيد معاناة شعوب المنطقة

مهلة لمدة شهر.. هل يجوز التظلم في الإيجار القديم بعد رفض طلب الوحدة البديلة؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم

نظمت القواعد والشروط والإجراءات التنفيذية للمادة الثامنة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديد آليات توفير وحدات سكنية بديلة.

وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم عملية فحص طلبات الوحدات البديلة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التحقق من استيفاء الشروط، بالإضافة إلى إتاحة حق التظلم للمتقدمين خلال فترة زمنية محددة.

وحددت الحكومة الخطوات الضرورية لتطبيق أحكام المادة (8) من قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025.

ويأتي هذا القانون لتنظيم قوانين إيجار الأماكن وإعادة هيكلة العلاقة بين طرفي العقد، المؤجر والمستأجر، بهدف تحقيق توازن يراعي حقوق جميع الأطراف المعنية في السوق العقاري.

ووضع مشروع القرار الجديد آليات واضحة لتنظيم عملية فحص الطلبات التي يقدمها المواطنون للحصول على وحدات سكنية بديلة.

وتتولى جهات محددة، وبالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مسؤولية التحقق من استيفاء المتقدمين للشروط القانونية المقررة.

وتشمل هذه الإجراءات تحديد مدة زمنية واضحة لفحص كل طلب للتأكد من انطباق المعايير المعلنة على المتقدمين لضمان الشفافية والعدالة.

وكفل القانون للمتقدمين حق التظلم في حال رفض طلباتهم للحصول على وحدة بديلة. وتمنح اللائحة الجديدة مهلة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ تقديم التظلم للنظر فيه والبت فيه بشكل نهائي.

وتهدف هذه الآلية إلى إعادة بحث الطلبات المرفوضة وإعادة النظر فيها، مع التأكيد على إجابة المتقدمين ومنحهم حقوقهم في حال ثبوت أحقيتهم القانونية في الحصول على الوحدة البديلة، مما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية.

وتنظر المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 أكتوبر المقبل أول دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، وذلك في الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، والتي أقيمت طعنًا على المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة بإنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ المادة المطعون عليها بصفة مستعجلة، لحين الفصل النهائي في منازعة التنفيذ، وذلك لما تضمنه نص المادة من أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

وأحالت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا والذى صدق عليه رئيس الجمهورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير برأيها القانون فى الدعوى.

وتعد هذه أول دعوى دستورية تقام على قانون الايجار القديم الصادر مؤخرا والذى اثار جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين بالنظام القديم.

وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.

أثارت المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم حالة من الجدل بين طرفي النزاع الملاك والمستأجرين اللذين لجأوا للمحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريتها باعتبرها تُهدد مسكنهم ووضعهم المعيشي.

وتن نص المادة 2 من قانون الإيجار القديم على: “أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

موضوعات متعلقة