الإثنين 1 ديسمبر 2025 مـ 03:48 مـ 10 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
بشرى سارة.. رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 والأقصى لـ13360 جنيهًا بداية يناير خطوات تحديث بطاقة التموين 2025 عبر الإنترنت.. الرابط والأوراق المطلوبة قانون الإيجار القديم.. ما هي حالات طرد المستأجر لعدم دفع الإيجار وفقًا للتعديلات الجديدة؟ بعد الإعلان الرسمي.. تعرف على تحدد المعلمين غير المستحقين لحافز التدريس شهادات البنك الأهلي بعائد شهري يصل لـ21%.. خيار آمن للدخل المنتظم خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي وأوراق التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية «احذر الغرامة».. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق الدفع بعد تصنيف مناطق الإيجار القديم في الجيزة.. كيف تحسب فروق الزيادة ومدة التقسيط؟ أسعار العائد على شهادات استثمار البنك الأهلي المصري بعد قرار الفائدة أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 في محطات الوقود موعد بدء الشتاء 2025 «رسميا» في هذا الوقت بالقسط على 10 سنوات.. تفاصيل تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والكهربائية من بنك فيصل

مجلس النواب يوافق على المادة 3 بمشروع قانون الإيجار القديم

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (3) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تقضي بتشكيل لجان فحص لتقسيم المناطق التي يوحد بها المساكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

موضوعات متعلقة