الأربعاء 21 يناير 2026 مـ 10:02 مـ 2 شعبان 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
رئيس الوزراء يتفقد جناح هيئة الرقابة المالية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” لتطوير قرى الريف أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية لمؤازرة الفريق أمام يانج افريكانز كاف يجهز حزمة عقوبات قاسية على الاتحاد السنغالي الرئيس السيسي يشارك بجلسة حوارية مع قادة الأعمال الدوليين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الجيش السوداني يدرس مقترحًا أمريكيًا سعوديًا جديدًا للهدنة ترامب يصل إلى دافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي رمضان 2026.. محمد إمام وإسلام شيندي يتعاونان لأول مرة في مسلسل «الكينج» «المرأة في صدارة المشهد بـ9 مسلسلات».. البطولات النسائية تعيد رسم خريطة دراما رمضان 2026 مواعيد عرض مسلسل بطل العالم لعصام عمر وجيهان الشماشرجى تعرف على أفضل 10 حسابات توفير بعائد شهري ثابت في البنوك لعام 2026 حساب الأهلي اكسترا توفير من البنك الأهلي المصري لعام 2026.. إليك العائد والمزايا

مجلس النواب يوافق على المادة 3 بمشروع قانون الإيجار القديم

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (3) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تقضي بتشكيل لجان فحص لتقسيم المناطق التي يوحد بها المساكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

موضوعات متعلقة