الخميس 16 أكتوبر 2025 مـ 08:43 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
موعد مباراة الأهلي ضد إيجل نوار البورندي في دوري أبطال إفريقيا أسعار الفائدة الجديدة في مبادرات التمويل العقاري 2025.. تفاصيل قرار البنك المركزي رصيد الذهب في البنك المركزي يرتفع إلى 4.141 مليون أونصة بنهاية سبتمبر «المركزي» يعلن موافقة الحكومة على زيادة سعر العائد لمبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل بيان هام من بنك مصر للحماية من مخاطر الاحتيال الإلكتروني عزة سعيد.. كواليس ظهورها الصادم في برنامج إدوارد الذي أشعل مواقع التواصل يوسف الشريف وشيري عادل يجتمعان في «فن الحرب» بعد غياب 10 سنوات «الزراعة» تنتهي من فحص تقاوي بطاطس العروة الشتوية التصديرية وزير الكهرباء يستقبل سفير السويد بالقاهرة لبحث التعاون بمجالات الطاقة المتجددة اعتبارًا من أكتوبر 2026.. مجلس النواب يحسم موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية اعترافات متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي: أقنعت الضحايا بشهادات معتمدة المحطات المائية: الانتهاء من تركيب محولين جدد لإضافة 50 ميجا وات للسد العالي منتصف نوفمبر

مجلس النواب يوافق على المادة 3 بمشروع قانون الإيجار القديم

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (3) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تقضي بتشكيل لجان فحص لتقسيم المناطق التي يوحد بها المساكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

موضوعات متعلقة