الأحد 26 أبريل 2026 مـ 12:30 صـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
خطوات تحديث بطاقة التموين 2026 عبر الإنترنت.. الرابط والأوراق المطلوبة عيد الأضحى 2026 امتى؟.. اعرف موعد ميلاد هلال شهر ذي الحجة «من الحب إلى المسؤولية».. هل تنهي رخصة الزواج فوضى الارتباط المبكر؟ الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء: لا تفريط في شبر من الأرض.. ومعركة البناء مستمرة «الصحة» تصدر توجيهًا مهمًا للحجاج قبل السفر إلى الأراضي المقدسة وزيرة التنمية المحلية تؤكد ضرورة وجود منظومة متكاملة لتحصيل رسوم دخول المحميات الطبيعية «463 عمارة».. تفاصيل المرحلة الرابعة من مشروع «زهرة العاصمة» لموظفي الحكومة موعد مغادرة أول أفواج حج الجمعيات الأهلية 2026 إلى الأراضي المقدسة هل انت منهم؟.. 5 فئات ممنوعة من حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة.. جاوب بكل سهولة في الامتحان تفاصيل أبرز شهادات الادخار في البنوك بعوائد مرتفعة| حافظ على فلوسك

مجلس النواب يوافق على المادة 3 بمشروع قانون الإيجار القديم

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (3) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تقضي بتشكيل لجان فحص لتقسيم المناطق التي يوحد بها المساكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

موضوعات متعلقة