الثلاثاء 16 يونيو 2026 مـ 02:04 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
«نقابة الأطباء»: مواجهة حاسمة ضد منتحلي صفة الطبيب لحماية صحة المواطنين الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد الإيجار التمليكي 2026.. تفاصيل جديدة للحصول على شقة بالتقسيط العد التنازلي بدأ.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 للنظامين القديم والجديد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في القاهرة والمحافظات.. لينك مباشر للاستعلام موعد سحب كراسة شروط شقق تعاونيات البناء والإسكان.. تفاصيل وأماكن الطرح الجديد زيادة المعاشات 2026.. طريقة حساب القيمة الجديدة وموعد الصرف رطوبة وحرارة عالية.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 البنك المركزي يرفع سعر العائد على الصك السيادي لجمع 600 مليون جنيه وزير التموين يناقش تكلفة إنتاج الخبز وتصورات تطبيق منظومة الدعم النقدي الموجه «عائلة شوبير» تقتحم قائمة تاريخية في كأس العالم منتخب بلجيكا يتعادل أمام مصر بهدف عكسي من محمد هاني في كأس العالم 2026

عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 262 لسنة 2025 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1446 هجريًا.

ونصت المادة الأولى على: يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1446 هجرية، بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة عام 1446 هجرية خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام 1446 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

كما نصت المادة الثانية على، لا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

أولًا: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات، والرشوة.

ثانيًا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

موضوعات متعلقة