الجمعة 1 مايو 2026 مـ 10:44 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
نهاية الشوط الأول.. الأهلي يتقدم بثنائية على الزمالك فى قمة الدوري تفاصيل شهادات ادخار بنك مصر 2026.. جدول العوائد الشهرية بفائدة تصل لـ 20.5% الإسكان الأخضر| شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأسعار والخطوات إلكترونيًا سعر عائد حسابات توفير بنك مصر لشهر أبريل 2026.. عائد يصل إلى 17.50% خطوات استخراج بطاقة التموين بدل فاقد 2026 عبر بوابة مصر الرقمية بأسعار تنافسية.. أفضل الشهادات الادخارية من البنك الأهلي خلال أبريل 2026 هل يحق للكهرباء رفع العدادات بسبب «التصالح»؟.. اعرف الحالات والإجراءات كراسة شروط الإسكان.. طرق وخطوات التقديم على شقق سكن لكل المصريين 2026 جدول الثانوية العامة 2026.. 70% أسئلة للمستويات البسيطة والمتوسطة و30% للعليا بنك القاهرة يطرح شهادة ادخار جديدة بعائد شهري 17.25% ووديعة لأجل 18 شهرًا بعائد 22% أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 1 مايو 2026 بعد آخر زيادة في محطات الوقود بكام سعر طن حديد عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق

عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 262 لسنة 2025 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1446 هجريًا.

ونصت المادة الأولى على: يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1446 هجرية، بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة عام 1446 هجرية خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام 1446 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

كما نصت المادة الثانية على، لا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

أولًا: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات، والرشوة.

ثانيًا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

موضوعات متعلقة