الأحد 8 يونيو 2025 مـ 10:34 مـ 11 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
هل تمنع إصابة إمام عاشور مشاركته في مباراة الأهلي وإنتر ميامى الأمريكي؟ التشكيل المتوقع للأهلي أمام باتشوكا الليلة فرنسا يفوز على ألمانيا ويحسم المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية السعودية تؤكد جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال الحجاج الكويت.. هبوط عاجل لطائرة بعد بلاغ بوجود قنبلة واخلاء جميع الركاب موسكو: تقدم الجيش الروسي بمنطقة ”دنيبروبيتروفسك” واقع جديد أمام القيادة الأوكرانية القبض على عامل لاتهامه بقـ.تل زوجته بسبب الخلافات الأسرية في البحيرة خلال إجازة العيد.. ضبط 936 مخالفة متنوعة خلال حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالمنيا حريق هائل يلتهم شونة كتان في زفتى وقوات الحماية المدنية تسيطر على النيران.. صور وزير الكهرباء يتفقد محطة توليد كهرباء أبو قير الجديدة بالاسكندرية ثالث أيام العيد أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم.. تعرف عليها بالتفصيل بداية من 1000 جنيه.. تعرف على أعلى عائد على شهادات الادخار بالبنوك

مصلحة الضرائب توضح خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، فان المصلحة توضح ما يلى:

تفاصيل خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة

المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% أما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:

المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية، والمواقع السياحية، والمطارات.

المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.

المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.

المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.

هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الاعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.

وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.

و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

موضوعات متعلقة