الإثنين 13 أبريل 2026 مـ 10:51 مـ 25 شوال 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 بعد الزيادة في محطات الوقود انخفاض جديد في سعر طن حديد عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أبريل 2026.. إليك الخطوات شهادات ادخار بعائد شهري في البنوك.. والحد الأدنى يبدأ من 1000 جنيه وعائد 17.25% أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي.. بـ17.30% السنة الثانية مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026.. إليك الجدول النائب ياسر عرفة: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة تمثل نقلة نوعية نحو تشريع عصري عادل وزيرا الكهرباء والنقل يتفقدان مشروعات طاقة رياح بمنطقة جبل الجلالة معاش تكافل وكرامة 2026.. اعرف كيفية الحصول عليه وكم مبلغ المعاش؟ أسعار السلع التموينية التموينية لشهر أبريل 2026.. إليك القائمة كاملة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026.. اعرف الطريقة والرابط المباشر أسعار السجائر اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 بعد الزيادة الأخيرة

”الدستورية العليا” ترفض طعن شركات السياحة على شروط رأس المال والتأمين

محكمة الدستورية العليا
محكمة الدستورية العليا

في جلسة عقدت صباح اليوم السبت، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمًا برفض الدعوى المقامة طعنًا على الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية – بعد استبدالها بالمادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008 – والمادة الرابعة من القانون ذاته، التي تلزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها المالية خلال مدد زمنية محددة.

وجاء في منطوق الحكم أن الاشتراطات التي تضمنها النصان المطعون فيهما، والمتعلقة برأس المال الأدنى للشركة البالغ مليوني جنيه، وتقديم تأمين لا يقل عن مائتي ألف جنيه لوزارة السياحة، تمثل تنظيمًا مشروعًا لا يتعارض مع أحكام الدستور، ولا تنطوي على إخلال بمبادئ المساواة أو حرية الاستثمار.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الترخيص بمزاولة النشاط التجاري هو بطبيعته تصرف إداري مؤقت، لا يُكسب المرخص له مركزًا قانونيًا نهائيًا أو دائمًا، بل يظل مرتبطًا بالشروط والأوضاع التي تحددها التشريعات المنظمة، وأضافت أن الترخيص يمكن سحبه أو تعديله متى استدعت المصلحة العامة ذلك، مشيرة إلى أن الشركات السياحية لا تملك حصانة تشريعية تحميها من أي تعديل قانوني في هذا الإطار.

ولفتت المحكمة إلى أن النصوص المطعون عليها لم تُفرض بشكل مفاجئ أو مُجحف بالشركات، بل منحتها مهلة كافية لتوفيق أوضاعها ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين لمبلغ التأمين، وهو ما يُخرجها عن نطاق ما يُعرف بالأثر الرجعي في التطبيق القانوني.

واختتمت المحكمة تأكيدها بأن التشريعات محل الطعن جاءت تعبيرًا عن المصلحة العامة، وضمن حدود التنظيم المسموح به دستوريًا، لتضمن بيئة سياحية منظمة ماليًا وإداريًا، تعزز من كفاءة الشركات العاملة وتوفر حماية للسوق والمستهلك.