السبت 10 مايو 2025 مـ 05:01 مـ 12 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
رئيس الوزراء: إنتاج أول قطار كامل بمنطقة شرق بورسعيد في 2026 «التنمية الحضرية» يدعو الشركات المصرية والعالمية لإدارة وتشغيل حدائق تلال الفسطاط قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدنى موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى تتخطى 40 درجة مدبولي: «موانئ أبوظبي» هي المطور الصناعي الـ15 في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رابطة ضباط معلومات الطيران تنظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي لمعلومات الطيران الخميس القادم مدبولي: تم التخطيط لإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ 30 عامًا وتنفيذها بدأ مؤخرًا «120 عربة سنويًا».. رئيس الوزراء داخل مصنع شركة «نيرك» لصناعات السكك الحديدية رئيس «اقتصادية لقناة السويس»: محطة الصب السائل تعزز دور ميناء غرب بورسعيد كمركز لوجيستي موعد الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري لبحث مصير الفائدة بعد قرار الفيدرالي النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025 وحل الأسئلة.. إليك الرابط هتاخد 1500 جنيه .. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة لهذه الفئة

”الدستورية العليا” ترفض طعن شركات السياحة على شروط رأس المال والتأمين

محكمة الدستورية العليا
محكمة الدستورية العليا

في جلسة عقدت صباح اليوم السبت، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمًا برفض الدعوى المقامة طعنًا على الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية – بعد استبدالها بالمادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008 – والمادة الرابعة من القانون ذاته، التي تلزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها المالية خلال مدد زمنية محددة.

وجاء في منطوق الحكم أن الاشتراطات التي تضمنها النصان المطعون فيهما، والمتعلقة برأس المال الأدنى للشركة البالغ مليوني جنيه، وتقديم تأمين لا يقل عن مائتي ألف جنيه لوزارة السياحة، تمثل تنظيمًا مشروعًا لا يتعارض مع أحكام الدستور، ولا تنطوي على إخلال بمبادئ المساواة أو حرية الاستثمار.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الترخيص بمزاولة النشاط التجاري هو بطبيعته تصرف إداري مؤقت، لا يُكسب المرخص له مركزًا قانونيًا نهائيًا أو دائمًا، بل يظل مرتبطًا بالشروط والأوضاع التي تحددها التشريعات المنظمة، وأضافت أن الترخيص يمكن سحبه أو تعديله متى استدعت المصلحة العامة ذلك، مشيرة إلى أن الشركات السياحية لا تملك حصانة تشريعية تحميها من أي تعديل قانوني في هذا الإطار.

ولفتت المحكمة إلى أن النصوص المطعون عليها لم تُفرض بشكل مفاجئ أو مُجحف بالشركات، بل منحتها مهلة كافية لتوفيق أوضاعها ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين لمبلغ التأمين، وهو ما يُخرجها عن نطاق ما يُعرف بالأثر الرجعي في التطبيق القانوني.

واختتمت المحكمة تأكيدها بأن التشريعات محل الطعن جاءت تعبيرًا عن المصلحة العامة، وضمن حدود التنظيم المسموح به دستوريًا، لتضمن بيئة سياحية منظمة ماليًا وإداريًا، تعزز من كفاءة الشركات العاملة وتوفر حماية للسوق والمستهلك.