الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 مـ 01:56 صـ 13 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
كارت الخدمات المتكاملة 2025.. رابط استخراج الكارت ونظام حجز مواعيد الكشف الطبي وزارة التربية والتعليم تحدد ضوابط تدريب المرشحين للتعيين بمسابقة 30 ألف معلم وزير الكهرباء: التغذية الكهربائية ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في سيناء أسعار الفائدة الجديدة على حساب التوفير Everyday Savers من بنك CIB البنك التجاري الدولي CIB يطرح شهادة ادخار جديدة بعائد 18.25% يصرف يومياً الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025.. بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. رابط تقديم طلبات تراخيص البناء أونلاين 2025 تحذير عاجل من بنك مصر للملايين من العملاء رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة تارا عماد أول مصرية تنضم لقائمة «BoF 500» لأبرز المؤثرين في صناعة الأزياء العالمية ”خالتي بتسلم عليك”.. نادية الجندي تحتفي بذكرى أكتوبر على طريقتها الخاصة حنان مطاوع تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر: يوم العزة .. كل سنة ومصر أقوى

”الدستورية العليا” ترفض طعن شركات السياحة على شروط رأس المال والتأمين

محكمة الدستورية العليا
محكمة الدستورية العليا

في جلسة عقدت صباح اليوم السبت، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمًا برفض الدعوى المقامة طعنًا على الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية – بعد استبدالها بالمادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008 – والمادة الرابعة من القانون ذاته، التي تلزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها المالية خلال مدد زمنية محددة.

وجاء في منطوق الحكم أن الاشتراطات التي تضمنها النصان المطعون فيهما، والمتعلقة برأس المال الأدنى للشركة البالغ مليوني جنيه، وتقديم تأمين لا يقل عن مائتي ألف جنيه لوزارة السياحة، تمثل تنظيمًا مشروعًا لا يتعارض مع أحكام الدستور، ولا تنطوي على إخلال بمبادئ المساواة أو حرية الاستثمار.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الترخيص بمزاولة النشاط التجاري هو بطبيعته تصرف إداري مؤقت، لا يُكسب المرخص له مركزًا قانونيًا نهائيًا أو دائمًا، بل يظل مرتبطًا بالشروط والأوضاع التي تحددها التشريعات المنظمة، وأضافت أن الترخيص يمكن سحبه أو تعديله متى استدعت المصلحة العامة ذلك، مشيرة إلى أن الشركات السياحية لا تملك حصانة تشريعية تحميها من أي تعديل قانوني في هذا الإطار.

ولفتت المحكمة إلى أن النصوص المطعون عليها لم تُفرض بشكل مفاجئ أو مُجحف بالشركات، بل منحتها مهلة كافية لتوفيق أوضاعها ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين لمبلغ التأمين، وهو ما يُخرجها عن نطاق ما يُعرف بالأثر الرجعي في التطبيق القانوني.

واختتمت المحكمة تأكيدها بأن التشريعات محل الطعن جاءت تعبيرًا عن المصلحة العامة، وضمن حدود التنظيم المسموح به دستوريًا، لتضمن بيئة سياحية منظمة ماليًا وإداريًا، تعزز من كفاءة الشركات العاملة وتوفر حماية للسوق والمستهلك.