الأربعاء 30 أبريل 2025 مـ 11:15 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
مدبولي يوجه بعلاج مصابي انفجار خط غاز 6 أكتوبر وتشكيل لجنة للتحقيق وصرف التعويضات الصحة: 3 وفيات و13 مصابًا في حريق خط غاز بطريق الواحات.. والدفع بـ12 سيارة إسعاف التعليم تقيل مديرة مدرسة الكرمة بدمنهور صاحبة واقعة الطفل ياسين «لن يُظلم أحد» قانون الإيجار القديم بين أيادي نواب الشعب ورسائل طمأنة من رئيس البرلمان رئيس الوزراء يكلف بتشكل لجنة فنية للوقوف على أسباب انفجار خط غاز بالسادس من أكتوبر الحماية المدنية في سباق مع الزمن للسيطرة على انفـ.جار خط غاز في 6 أكتوبر.. تفاصيل اللحظات الأخيرة حكم المتكاسل عن الصلاة والذي يصلي ويقطع.. أمين الفتوى يوضح موعد تحسن الأحوال الجوية بعد العاصفة الترابية.. «الأرصاد» تكشف التفاصيل وزير التموين: رصيد القمح يكفى حتى 3.4 شهر.. والسكر لأكثر من 14 شهرا أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي ومصر بعد خفض الفائدة.. تفاصيل القابضة للمياه: استمرار رفع حالة الطوارئ بالشركات التابعة لمواجهة التقلبات الجوية بيراميدز ضد صن داونز.. موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

السياحة تصدر بيانًا بخصوص صور الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا في سقارة

مقبرة ميروكا في سقارة
مقبرة ميروكا في سقارة

أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا بشأن الصور التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضح ظهور بعض الخطوط البيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية، وما تردد من تخريبها، حيث أوضحت أنه أثناء قيام مفتشي آثار المنطقة بالمرور الدوري اليومي على المقابر المفتوحة للزيارة بالمنطقة تبين من وجود خطوط بيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا.

مقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية

وقد قام مديرو المنطقة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة حيث أثبتت التحريات قيام أحد زائري المنطقة بالكتابة على الجدار أثناء زيارته للمقبرة ما نتج عنه وجود هذه الخطوط البيضاء.

وقام مرممو المجلس الأعلى للآثار بترميم الجدار وإزالة هذه الخطوط وإعادة الجدار كما هو في حالة جيدة من الحفظ.

وتقوم حالياً الجهات المعنية بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجاني ومعاقبته وفقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والذي تنص المادة 45 منه على أنه يعاقب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزء منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة