الأربعاء 6 مايو 2026 مـ 06:06 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
وزير الكهرباء والنائب العام يشهدان مراسم توقيع برتوكول تعاون بين القابضة ومعهد البحوث الجنائية والتدريب هل انت منهم؟.. 5 فئات ممنوعة من حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خطوات الكشف عن المخالفات المرورية 2026 وطرق الدفع أون لاين تعرف على عائد ودائع بنك مصر بالجنيه المصري.. بعائد يصل إلى 14% أقل مرتب 8000 جنيه.. موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة خطوات تعديل أو تصحيح بيانات حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل النماذج الاسترشادية لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة.. جاوب بكل سهولة في الامتحان استعلم الآن.. رابط منصة مصر الرقمية لتحديث كارت الخدمات المتكاملة 2026 بعد رفع الفائدة على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي.. احسب عائد الـ 100 ألف جنيه آخر موعد لصرف منحة الـ 400 جنيه على بطاقات التموين 2026 موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2026.. إليك الجدول والتفاصيل الكاملة أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي.. عوائد تنافسية تصل لـ22%

السياحة تصدر بيانًا بخصوص صور الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا في سقارة

مقبرة ميروكا في سقارة
مقبرة ميروكا في سقارة

أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا بشأن الصور التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضح ظهور بعض الخطوط البيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية، وما تردد من تخريبها، حيث أوضحت أنه أثناء قيام مفتشي آثار المنطقة بالمرور الدوري اليومي على المقابر المفتوحة للزيارة بالمنطقة تبين من وجود خطوط بيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا.

مقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية

وقد قام مديرو المنطقة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة حيث أثبتت التحريات قيام أحد زائري المنطقة بالكتابة على الجدار أثناء زيارته للمقبرة ما نتج عنه وجود هذه الخطوط البيضاء.

وقام مرممو المجلس الأعلى للآثار بترميم الجدار وإزالة هذه الخطوط وإعادة الجدار كما هو في حالة جيدة من الحفظ.

وتقوم حالياً الجهات المعنية بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجاني ومعاقبته وفقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والذي تنص المادة 45 منه على أنه يعاقب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزء منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

موضوعات متعلقة