الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 مـ 11:47 صـ 13 جمادى أول 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر 2025 بالاسم فقط ومن المنزل بنك قناة السويس يوقّع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم التحول الأخضر ودائع عملاء البنك التجاري الدولي CIB تقفز إلى 1.047 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025 النشرة المرورية.. كثافات متوسطة لـ السيارات بمحاور القاهرة والجيزة ضبط عنصر جنائي لقيامه بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات الأهلي يكلف سيد عبدالحفيظ بالإشراف على قطاع كرة القدم والخطيب مسؤولًا عن الملفات العاجلة مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا موعد اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2025 لحسم مصير الفائدة سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025.. بعد زيادة البنزين والسولار أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالمحلات.. عيار 21 يسجل 5355 جنيهًا سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بالبنوك.. «الريال بكام دلوقتي» سعر الدولار اليوم الثلاثاء بكام في البنوك المصرية

مصدر أمنى يكشف شروط العفو الرئاسى بمناسبة عيد الفطر المبارك

العفو الرئاسى
العفو الرئاسى

كشف مصدر أمنى ، شروط العفو الرئاسى بمناسبة عيد الفطر المبارك 2024 .

وقال المصدر الأمنى بان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرار بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الذكرى المبارك ، حيث نص القانون على بعض الشروط لخروج النزلاء مراكز والإصلاح والتأهيل من محبسهم ومن بينها أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه ، و ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.

وأشار المصدر من ضمن الشروط وفاء المحكوم عليهم بالتزامات مالية ويعرض على النيابة المختصة، لتتخذ شئونها نحوهم عنهم.

وشرح المصدر ، بان المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2024/4/25 - متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيـذ عـــن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مــــدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو علـــى المـــدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

وذكر المصدر ، لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة، وجنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر مــن الكتــاب الثاني من قانون العقوبات، وتجارة الأسلحة النارية والمخدرات ، وجرائم الكسب غير المشروع ، قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدرالقرار رقم 104 لسنة 2024 فى شأن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام 1445هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2024.