الأحد 2 نوفمبر 2025 مـ 01:14 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
ارتفاع مساهمات «المركزي» في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية لتسجل 37.422 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 المركزي: صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ترتفع إلى 17.9 مليار دولار في أغسطس 2025 أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 في محطات الوقود بعد الزيادة الجديدة فرصة عمل مميزة.. وظائف خالية في ميدبنك والتقديم متاح الآن سعر تذكرة المونوريل.. تعرف على القيمة التقريبة لسعر الركوب إعارات المعلمين 2026.. الأوراق المطلوبة وأبرز الدول للراغبين فى السفر شروط الاستفادة من معاش تكافل وكرامة 2025.. كيفية التقديم ومبلغ المعاش أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2025.. تعرف على القائمة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر 2025 بالاسم فقط ومن المنزل موعد اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2025 لحسم مصير الفائدة سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الأحد 2نوفمبر 2025.. بعد زيادة البنزين والسولار وزيرا الكهرباء والري يبحثان العمل المشترك لإدارة واستغلال الأصول المتاحة بنطاق السد العالي

مركز الأزهر العالمي للفتوى يجيب: هل يجوزُ أن أعطيَ أبي زكاة مالي؟

زكاة المال
زكاة المال

فى سؤال هل يجوز أن يعطى الإبن زكاة المال لأبوه، فقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية :«من المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}».

وتابع: ومن شروطِها ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}، والإنفاقُ على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.

واتفقتْ كلمةُ المذاهبِ الفقهية على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد]

لذا؛ فلا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة.

ومما ذُكِرَ يُعلم الجوابُ، والله تعالى أعلى وأعلم.