الثلاثاء 3 فبراير 2026 مـ 04:40 مـ 15 شعبان 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
تفاصيل سرقة مجوهرات ونقود بقيمة 200 ألف دولار من منزل الممثلة جينا توريس إليسا تتصدر الترند بعد لحظة تعثر على مسرح حفل أبوظبي وتفادي السقوط داليا البحيري تثير الجدل.. وعبدالله شهير: مش أول فنانة تخضع لعملية شد الوجه والرقبة خلال القمة التاسعة لأسواق المال.. كيف ساعد التحول والرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير بنية الاستثمار؟ خلال القمة التاسعة لأسواق المال.. رواد أعمال يكشفون عن نظرتهم المستقبلية تجاه السوق المصري رئيس البورصة: قانون للمشتقات وإطلاق موقع إلكتروني مدعم بالذكاء الاصطناعي قريبًا وزير المالية: تعديلات جديدة لقواعد القيد في البورصة تنتظر النشر في الجريدة الرسمية فرص عمل مميزة برواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. 5 مهن مطلوبة بمشروع الضبعة النووية الصحة تحذر من الإفراط في تناول الملح: يرفع مخاطر أمراض القلب والضغط والسكتات الدماغية كيفية التقديم لمعاهد معاوني الأمن وشروط الالتحاق بالدفعة الجديدة؟.. تفاصيل أمين سر فتح: إسرائيل هي من أغلقت معبر رفح والجانب المصري لم يغلقه مطلقًا مواعيد عمل المترو والسكة الحديد في رمضان 2026.. إليك التفاصيل

مركز الأزهر العالمي للفتوى يجيب: هل يجوزُ أن أعطيَ أبي زكاة مالي؟

زكاة المال
زكاة المال

فى سؤال هل يجوز أن يعطى الإبن زكاة المال لأبوه، فقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية :«من المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}».

وتابع: ومن شروطِها ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}، والإنفاقُ على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.

واتفقتْ كلمةُ المذاهبِ الفقهية على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد]

لذا؛ فلا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة.

ومما ذُكِرَ يُعلم الجوابُ، والله تعالى أعلى وأعلم.