الخميس 1 مايو 2025 مـ 04:01 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة المواطن المصري
مدبولي يوجه بعلاج مصابي انفجار خط غاز 6 أكتوبر وتشكيل لجنة للتحقيق وصرف التعويضات الصحة: 3 وفيات و13 مصابًا في حريق خط غاز بطريق الواحات.. والدفع بـ12 سيارة إسعاف التعليم تقيل مديرة مدرسة الكرمة بدمنهور صاحبة واقعة الطفل ياسين «لن يُظلم أحد» قانون الإيجار القديم بين أيادي نواب الشعب ورسائل طمأنة من رئيس البرلمان رئيس الوزراء يكلف بتشكل لجنة فنية للوقوف على أسباب انفجار خط غاز بالسادس من أكتوبر الحماية المدنية في سباق مع الزمن للسيطرة على انفـ.جار خط غاز في 6 أكتوبر.. تفاصيل اللحظات الأخيرة حكم المتكاسل عن الصلاة والذي يصلي ويقطع.. أمين الفتوى يوضح موعد تحسن الأحوال الجوية بعد العاصفة الترابية.. «الأرصاد» تكشف التفاصيل وزير التموين: رصيد القمح يكفى حتى 3.4 شهر.. والسكر لأكثر من 14 شهرا أعلى عائد لشهادات البنك الأهلي ومصر بعد خفض الفائدة.. تفاصيل القابضة للمياه: استمرار رفع حالة الطوارئ بالشركات التابعة لمواجهة التقلبات الجوية بيراميدز ضد صن داونز.. موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

مركز الأزهر العالمي للفتوى يجيب: هل يجوزُ أن أعطيَ أبي زكاة مالي؟

زكاة المال
زكاة المال

فى سؤال هل يجوز أن يعطى الإبن زكاة المال لأبوه، فقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية :«من المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}».

وتابع: ومن شروطِها ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}، والإنفاقُ على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.

واتفقتْ كلمةُ المذاهبِ الفقهية على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد]

لذا؛ فلا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة.

ومما ذُكِرَ يُعلم الجوابُ، والله تعالى أعلى وأعلم.