الأحد 1 فبراير 2026 مـ 03:37 مـ 13 شعبان 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
«سلامة الغذاء»: 102 زيارة للمصانع و181 رسالة غذائية متحفظ عليها خلال أسبوع المركزي: الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة تسجل 78.9 مليون دولار خلال 3 أشهر «سلامة الغذاء»: 267 ألف طن واردات غذائية خلال أسبوع من 105 دول «سلامة الغذاء»: 5560 رسالة تصدير غذائي إلى 180 دولة في أسبوع جمعية البنك الأهلي المصري للأعمال الخيرية تطلق مبادرة لتوزيع 1000 بطانية بالفيوم البنك المركزي يطرح غدًا الإثنين أذون خزانة بقيمة 950 مليون دولار لأجل عام مزايا خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية من خلال التابلت والموبايل مصادر بالكهرباء: زيادة قدرات الربط مع السودان بنحو 275% للوصل إلى 300 ميجاوات بخطوات بسيطة.. كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة 2026 ومبلغ المعاش بادر بالصرف.. التموين تبدأ في صرف المقررات التموينية لشهر فبراير 2026 بالاسم فقط.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2026 أسعار السجائر اليوم الأحد 1 فبراير.. قائمة كاملة بالسجائر الشعبية والمستوردة والتبغ

حكم البيع بالتقسيط حال عدم وجود البضاعة لدى البائع.. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم البيع بالتقسيط إذا لم تكن البضاعة موجودة لدى البائع.

وقالت الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا، ولا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهو جارٍ على نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ فيما صورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.


جاء ذلك ردا على سؤال: ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟