الثلاثاء 16 يونيو 2026 مـ 12:50 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
«نقابة الأطباء»: مواجهة حاسمة ضد منتحلي صفة الطبيب لحماية صحة المواطنين الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد الإيجار التمليكي 2026.. تفاصيل جديدة للحصول على شقة بالتقسيط العد التنازلي بدأ.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 للنظامين القديم والجديد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في القاهرة والمحافظات.. لينك مباشر للاستعلام موعد سحب كراسة شروط شقق تعاونيات البناء والإسكان.. تفاصيل وأماكن الطرح الجديد زيادة المعاشات 2026.. طريقة حساب القيمة الجديدة وموعد الصرف رطوبة وحرارة عالية.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 البنك المركزي يرفع سعر العائد على الصك السيادي لجمع 600 مليون جنيه وزير التموين يناقش تكلفة إنتاج الخبز وتصورات تطبيق منظومة الدعم النقدي الموجه «عائلة شوبير» تقتحم قائمة تاريخية في كأس العالم منتخب بلجيكا يتعادل أمام مصر بهدف عكسي من محمد هاني في كأس العالم 2026

للذكور والإناث.. 9 شروط للتقديم في وظيفة «معاوني الأمن»

شروط للتقديم في وظيفة معاوني الأمن
شروط للتقديم في وظيفة معاوني الأمن

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول دفعة جديدة للراغبين فى الالتحاق بـ معاهد معاوني الأمن من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.
الشروط

1- أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

2- ألا يقل السن عن 19 عاماً ولا يزيد عن 25 عاماً فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن .

3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه إعتباره".

5- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة ، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، بقرار أو بحكم تأديبى نهائى ، ما لم تمضى على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

6- أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية ، والتى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك إختبار السمات واللياقة البدنية ، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

7- ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم بالنسبة "للذكور" ، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.

8- ألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة ، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى.

9- وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.