القضاء الإداري يحجز طعن تصاريح سفر النساء إلى السعودية للحكم في 27 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، حجز الدعوى المقامة طعنًا على قرار اشتراط حصول بعض النساء المصريات على تصريح سفر مسبق قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية، سواء بغرض الزيارة أو العمل، للحكم بجلسة 27 يونيو.
وحملت الدعوى رقم 9631 لسنة 79 قضائية، وأقامها المحامي هاني سامح ضد وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار وإلغائه.
وشهدت الدعوى تدخل عدد من المواطنات انضماميًا تأييدًا لطلبات الإلغاء، معتبرات أن القرار يفرض قيودًا استثنائية على حرية السفر، ويستهدف فئات بعينها من النساء بضوابط إدارية ذات طابع تمييزي لا تستند إلى أساس دستوري أو قانوني.
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى بإلغاء القرار، مشيرًا إلى مخالفته لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز، فضلًا عن مساسه بحرية التنقل المكفولة دستوريًا، من خلال فرض اشتراطات إضافية على بعض النساء بناءً على الحالة الاجتماعية أو المؤهل أو طبيعة العمل.
وتضمنت أوراق الدعوى أن القرار يشمل فئات مهنية واجتماعية متعددة، مثل ربات المنازل والعاملات في المهن الخدمية والحرفية، وهو ما اعتبرته الدعوى تمييزًا غير جائز بين المواطنات في ممارسة حق السفر.
وأكدت الدعوى أن خطورة القرار لا تقتصر على اشتراط التصريح فقط، بل تمتد إلى التصنيفات الإدارية المستخدمة، ومنها وصف بعض الفئات بـ"الفئات الدنيا"، وهو ما اعتُبر مساسًا بالكرامة الإنسانية ومخالفة صريحة للدستور.
وطالب مقيمو الدعوى والمتدخلات بوقف تنفيذ القرار وإلغائه بصفة عاجلة، مؤكدين أن حرية التنقل لا يجوز إخضاعها لإذن إداري انتقائي أو معايير تمس المركز القانوني للمرأة أو تميز بينها وبين غيرها.

