بوابة المواطن المصري

إحالة معلمة للمحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على تلميذ داخل مدرسة بغرب القاهرة

إحالة معلمة للمحاكمة الجنائية
أحمد إسلام -

قررت جهات التحقيق بغرب القاهرة الكلية إحالة المعلمة م.ر إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بالتعدي على التلميذ إياد.أ داخل إحدى المدارس، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع ثابتة، عقب فحص الأوراق وسماع أقوال الشهود والاطلاع على التقارير الفنية.

وجاء قرار الإحالة استنادًا إلى القواعد القانونية المستقرة في أحكام محكمة النقض، ومنها الحكم الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 1954، وبعد تطبيق تلك القواعد على وقائع الدعوى محل التحقيق.

استبعاد واقعة الضرب

وبحسب أمر الإحالة، تناولت التحقيقات ما أُثير من جانب المجني عليه ووالديه بشأن ادعاء تعدي المتهمة عليه بالضرب باستخدام قبضة يدها أثناء ارتدائها خاتمًا، واصطحابه من الدور الثالث إلى الدور الأول وجذبه من ملابسه، وما قيل عن إصابته بشرخ في الصدر وتمزق بأربطة اليد اليسرى.

إلا أن جهات التحقيق انتهت إلى عدم صحة واقعة التعدي بالضرب، استنادًا إلى أقوال مديرة المدرسة أمل.ف، التي أكدت عدم قيام المتهمة بالاعتداء على الطفل داخل مكتبها، فضلًا عن شهادة الطفل مازن.م، الذي نفى تعرض المجني عليه للضرب، مؤكدًا أن المتهمة لم تكن ترتدي خاتمًا وقت الواقعة، ولم يحدث أي اعتداء أثناء النزول على السلم.

كما جاءت تحريات المباحث متوافقة مع ذلك، ولم تثبت صحة واقعة التعدي بالضرب سواء داخل الفصل أو على السلم أو داخل مكتب المديرة، وهو ما أكد عليه تقرير الطب الشرعي الذي انتهى إلى عدم وجود دليل طبي يُثبت وقوع الاعتداء المدعى به، ما دفع النيابة إلى استبعاد واقعة الضرب من متن الاتهام.

ثبوت واقعة الدفع والجذب

وفي المقابل، ثبت يقينًا من التحقيقات قيام المتهمة بدفع المجني عليه من الخلف وجذبه مرتين من ملابسه أثناء تواجدهما بالممر المؤدي إلى مكتب مديرة المدرسة.

وتأكد ذلك من خلال مقطع الفيديو المرفق بالأوراق، الذي أظهر واقعة الدفع والجذب، إلى جانب أقوال الطفل الشاهد، وتحريات المباحث التي أثبتت قيام المتهمة بدفع الطفل بيدها اليمنى على كتفه الأيسر وجذبه مرتين من ملابسه.

كما أقرت المتهمة نفسها خلال التحقيقات بقيامها بدفع المجني عليه وجذبه أثناء الواقعة.

الإحالة للمحاكمة

وبناءً عليه، أسندت جهات التحقيق للمتهمة ارتكاب الأفعال الثابتة بالأدلة والقرائن، وقررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية، وفقًا للمادة 139 من قانون العقوبات، والمواد 96، 117 بند 1، 20، و116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل.