بوابة المواطن المصري

الرئيس السيسي يصدر قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

الرئيس السيسي
لجين أحمد -

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء» و«اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء»

وجاء القرار كالتالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء» و«اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء» رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر :

اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء

(مادة وحيدة ) ووفق على «الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شوال سنة 1446 هــ ( الموافق 28 أبريل سنة 2025 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 7 المحرم سنة 1447 هــ (الموافق 2 يوليــــة سنة 2025 م).

تدخل هذه الاتفاقية العامة حيز النفاذ عند توقيعها والتصديق عليها من قبل سبع أو أكثر من الدول الأعضاء بعد مرور شهر من إيداعها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

- حينما يتحقق هذا الشرط تصبح أحكام هذه الاتفاقية العامة ملزمة للدول الأعضاء التى صادقت عليها. يُصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لانظمتها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة التى تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الأطراف المتعاقده الأخرى

المجلس الوزارى

- تبقى هذه الاتفاقية العامة نافذة بين الدول الأعضاء الأخرى حينما يُؤدّى الانسحاب فى وقت لاحق لإحدى الدول الأعضاء إلى انخفاض عدد الدول الموقعة إلى ما دون سبع، ما لم يقرر المجلس الوزارى بناء على توصية من اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية أن استمرار السوق العربية المشتركة للكهرباء لم يعد مجديًا ويُصدر أمراً بإنهاء هذه السوق.

يجوز للدول المؤهلة أن تصبح بعد نفاذ الاتفاقية وفقا للبند 1 دولاً أعضاء وفقا للبند (6) وتصبح حقوق والتزامات تلك الدول المؤهلة نافذة اعتباراً من تاريخ إتمام الإجراءات المنصوص عليها فى البند (6).

- تتعهد كل دولة عضو بضمان أن يكون الأشخاص المنشؤون ضمن منطقة اختصاصها والمسمون كمشاركين فى السوق العربية المشتركة للكهرباء أو المحددون كطرف فى اتفاقية السوق ومتمتعين بالسلطة والصلاحية القانونية الكاملة لتوقيع اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وتنفيذ التزاماتهم تلك الاتفاقية وقواعد الشبكة العربية يحق لأى دولة عضو منحها استثناء من أى من الأحكام والشروط الواردة فى هذه الاتفاقية العامة، عن طريق تقديمها طلب إلى اللجنة العربية لمشغلى أنظمة نقل الكهرباء توثق فيه الاستثناء المطلوب، ومبررات الاستثناء، والنهج الذى ينبغى اتباعه لمنح هذا الاستثناء، والفترة الزمنية المطلوبة لهذا الاستثناء وتراجع اللجنة العربية لمشغلى أنظمة نقل الكهرباء الطلب، وتقدمه مرفقاً به توصيتها إلى اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية التى تراجعه وتقدم توصيتها إلى المجلس الوزارى للموافقة عليه.

المجلس الوزارى

- إذا وافق المجلس الوزارى على الاستثناء، فإنه يخطر الدولة العضو بذلك ويحدد الأسباب لموافقته على منح الاستثناء. وإذا لم يوافق على الاستثناء، فإنه يخطر الدولة العضو بذلك، ويحدد أسباب عدم الموافقة على منحه.
- فى حالة مخالفة أى مشارك فى السوق العربية المشتركة للكهرباء أو مُشغل أنظمة النقل الوطنية أو مشغل أنظمة النقل الإقليمية الفرعية أو وسيط السوق الإقليمية لأى قاعدة منصوص عليها فى اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية تصدر اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية خطاب عدم التزام أو تفرض غرامة مالية تبعاً لدرجة المخالفة، وفى حال ثبوت سوء استغلال أى مشارك لمركزه فى السوق فيجوز اتخاذ إجراءات استثنائية بناء على توصية من اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية وموافقة المجلس الوزاري.

- متى تبين أن وفاء وسيط السوق الإقليمية أو مشغل أنظمة النقل الوطنية أو مشغل أنظمة النقل الإقليمية الفرعية لالتزاماته المنصوص عليها فى اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية سيكون مخالفاً للقانون، تتخذ اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية تدابير أخرى تراها مناسبة وفقاً لاتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية للكهرباء بعد موافقة المجلس الوزاري.

- متى تخلف أى مشارك فى السوق عن دفع أى مبلغ مستحق فى تاريخ استحقاقه، أو ثبت أن وفاءه بأى من التزاماته المنصوص عليها فى اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية سيكون مخالفاً للقانون، تصدر اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية أمر إيقاف بناء على موافقة من المجلس الوزاري.

وكان مجلس النواب قد وافق على القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 يوليو 2025، ليصبح الاتفاق نافذًا وفقًا للأطر القانونية والدستورية المعمول بها داخل الدولة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية في مجال الطاقة الكهربائية، من خلال إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة.

وبحسب نص الاتفاقية، تدخل أحكامها حيز التنفيذ بعد مرور شهر من توقيعها وتصديق 7 دول عربية أو أكثر عليها، على أن تُودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تتولى إعداد محاضر الإيداع وإبلاغ الأطراف الموقعة بها.

كما تظل الاتفاقية نافذة حتى في حال انسحاب إحدى الدول، طالما بقي عدد الدول الموقعة لا يقل عن سبع. أما في حال انخفاض العدد دون ذلك، فإن المجلس الوزاري، بناءً على توصية من اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية، يملك صلاحية اتخاذ قرار بإنهاء العمل بالسوق إذا ثبت عدم جدواه.