السبت 21 مارس 2026 مـ 12:46 صـ 1 شوال 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
وزير المالية: لن تُفرض ضريبة على العقارات غير المُستغلة مصر لـ أمريكا: تداعيات اقتصادية شديدة الخطورة نتيجة استمرار الحرب بالشرق الأوسط إيران تكشف شرطها لإعادة فتح مضيق هرمز الرئيس السيسي يجدد مساندة مصر الكاملة لـ السعودية في الوضع الإقليمي الراهن تباطؤ حاد في التجارة العالمية وتحذيرات من استمرار إغلاق مضيق هرمز مصر وتركيا تحذران من التداعيات الكارثية لاستمرار العنف بالشرق الأوسط «التذكرة تبدأ من 5 جنيهات».. إقبال كبير على حدائق القاهرة في عيد الفطر الانتهاء من مشروع مونوريل غرب النيل بعد 6 أشهر.. «يربط العاصمة بأكتوبر» الرئيس السيسي: الاتفاق مع شركة «ألستوم» على افتتاح مصنع لتصميم الأنظمة الكهربائية بكام حديد عز.. ننشر أسعار الحديد والأسمنت في أول أيام عيد الفطر الجمعة في الأسواق خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر مارس 2026.. اعرف الطريقة آخر تحديث لأسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي بعد تخفيض العائد

وزير المالية: لن تُفرض ضريبة على العقارات غير المُستغلة

العقارات
العقارات

قال أحمد كجوك، وزير المالية: «إننا حريصون على تقديم تسهيلات وحوافز غير مسبوقة في الضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، ومقابل التأخير لا يتجاوز في كل الأحوال أصل دين الضريبة».

وأضاف وزير المالية، في بيان، اليوم الجمعة، أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية في حالة تهدم العقار أو إذا حالت ظروف طارئة دون استغلاله أو الانتفاع به، لافتًا إلى أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة.

وأوضح، أن مصلحة الضرائب العقارية سترد أي مستحقات تم سدادها بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل تاريخ العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة أو بعدها بـ6 أشهر.

الإعفاء من الضريبة العقارية

وأشار وزير المالية، إلى أن الإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذه التعديلات القانونية «عفا الله عما سلف» بشرط ألا يكون قد سبق الحصر وتقدير القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أنه سيتم حفظ كل الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية ولم يتم الفصل فيها.

وأكد، أنه سيتم السماح للمكلفين بالتصالح في المنازعات الضريبية المقيدة والمنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل أداء 70%؜ من إجمالي الضريبة المتنازع عنها، بما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل سريع وفعال، والسماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا في حالة تعدد العقارات المبنية في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للمكلفين الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية والاعتداد بأي وسيلة إلكترونية معتمدة.

حافز ضريبي

وأوضح وزير المالية، أنه سيتم منح «حافز ضريبي» للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها بخصم 25%؜ من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكني، ومنح حافز بخصم إضافي 5%؜ إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات.

من جانبه، قال أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، والسماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، لافتًا إلى أن التعديلات القانونية الجديدة تسمح لوزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.

موضوعات متعلقة