الإثنين 22 يونيو 2026 مـ 10:35 صـ 6 محرّم 1448 هـ
بوابة المواطن المصري
ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي رياح مثيرة للأتربة | الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 22 يونيو 2026 لأجل 10 سنوات .. البنك المركزي يطرح سندات متغيرة العائد بقيمة 15 مليار جنيه غداً البنك المركزي يطرح صكوكا سيادية بقيمة 1.5 مليار جنيه..غداً لزيادة صادرات الذهب.. تشكيل لجنة تصديرية جديدة لتعزيز حضور المشغولات المصرية عالميًا أرصدة بطاقات الائتمان ببنك التعمير والإسكان تتجاوز مليار جنيه بنهاية مارس 2026 رئيس جهاز تنمية المشروعات ينفذ خطة متكاملة لتطوير التجمعات الإنتاجية للحرف التراثية هيئة سلامة الغذاء تسجل 78.7 ألف منشأة غذائية وتنفذ 500 حملة تفتيشية بالمحافظات 7 بنوك تضخ 694.6 مليون جنيه في صندوق تطوير الجهاز المصرفي بنهاية مارس مصر تستقبل واردات غذائية من 77 دولة خلال أسبوع بإجمالي 200 ألف طن 180 ألف طن صادرات غذائية مصرية خلال أسبوع إلى 183 دولة «التموين» تمد مهلة تداول عبوات الشاي بالأوزان القديمة حتى سبتمبر 2026

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

قرار جمهوري
قرار جمهوري

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

قانون الإيجار القديم

(المادة الأولى) تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: (المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض .

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. (المادة الثانية).

نشر القانون في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة