الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 مـ 09:55 صـ 30 ربيع أول 1447 هـ
بوابة المواطن المصري
وزير الكهرباء يبحث مع مسئولي الكازار الإماراتية زيادة الاستثمارات بمجالات الطاقة المتجددة وزارة النقل تعلن استمرار التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب هدفها تأمين الحدود.. أول تعليق من الهيئة العامة للاستعلامات بشأن تواجد القوات المسلحة في سيناء وزير السياحة يكشف عن مفاجأة مثيرة في واقعة سرقة الإسورة الذهبية من المتحف المصري بالتحرير إلغاء أعمال السنة في الصف الثاني الثانوي بنظام البكالوريا الجديد..تفاصيل وزير التعليم: تطبيق مادة البرمجة لأولى ثانوي تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الإنسانية الـ41 المتجهة من مصر إلى غزة وزير التعليم يتابع انطلاق العام الدراسي الجديد من محافظة القليوبية وزير الكهرباء يتفقد غرفة عمليات المراقبة ومركز خدمات عملاء الشيخ زايد بشركة القناة الرئيس السيسي: نرحب بإقامة شراكة اقتصادية مع سنغافورة في إفريقيا والشرق الأوسط السيدة انتصار السيسي ترحب بحرم رئيس سنغافورة: زيارتها الكريمة تعكس عمق علاقات الصداقة بين بلدينا جهز الفيزا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

قرار جمهوري
قرار جمهوري

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

قانون الإيجار القديم

(المادة الأولى) تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكررًا) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: (المادة الثانية مكررًا): يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، فى نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفى حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض .

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. (المادة الثانية).

نشر القانون في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة